مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 176 من 895

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : يَجِيئُنِي الرَّجُلُ ، فَيَطْلُبُ (1) الْعِينَةَ ، فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً (2) ، ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ (3) مِنْهُ مَكَانِي.

قَالَ (4) : فَقَالَ (5) : « إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ (6) وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ ، وَكُنْتَ أَنْتَ أَيْضاً (7) بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ ، فَلَا بَأْسَ ».

قَالَ : قُلْتُ (8) : فَإِنَّ (9) أَهْلَ الْمَسْجِدِ (10) يَزْعُمُونَ أَنَّ هذَا فَاسِدٌ ، وَيَقُولُونَ : إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ (11) أَشْهُرٍ صَلَحَ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا (12) هذَا تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (13) ». (14) ‌

__________________

(1) في « جن » والتهذيب : « يطلب ».

(2) في « بح » والوافي والتهذيب : « من أجله » بدل « مرابحة ». وبيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلاّمة : « قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 141 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 134 ، المسألة 223 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 291 ؛ مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 157 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 218 ، الدرس 244 ؛ مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 352 ( ربح ).

(3) في « جن » وحاشية « بح » : « اشترى ». وفي « ى » : « اشتراه ».

(4) في « بح » : « قال ».

(5) في « بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحار : « فقال ».

(6) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إن شاء باع ، أي يكون الغرض تحقّق البيع واقعاً ».

(7) في « ط ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحار والتهذيب : « أيضاً ».

(8) في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ».

(9) في « بح » والوسائل : « إنّ ».

(10) في المرآة : « المراد بأهل المسجد فقهاء المدينة الذين كانوا يجلسون في المسجد للتعليم والإفتاء وإضلال الناس ، ولعلّهم كانوا يشترطون الفاصلة المعتبرة بين البيعين ، أو كانوا يجوّزون ذلك في المؤجّل ويمنعونه في الحالّ ، فأجاب عليه السّلام بأنّ التقديم والتأخير لا مدخل فيه في الجواز ، وإذا كان في الذمّة فلا فرق ببن الحالّ والمؤجّل ».

(11) في التهذيب : + « أربعة ».

(12) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « إنّ ».

(13) في « بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « به ».

(14) التهذيب ، ج 7 ، ص 51 ، ح 213 ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 18 ، ص 709 ، ح 18158 ؛ الوسائل ،

الصفحة 176 من 895