8916 / 9. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ ، قَالَ :
كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فَدَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ ، فَقَالَ : بِالْبَابِ رَجُلَانِ ، فَقَالَ : « أَدْخِلْهُمَا » فَدَخَلَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي رَجُلٌ قَصَّابٌ ، وَإِنِّي أَبِيعُ الْمُسُوكَ (1) قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ (2) الْغَنَمَ.
قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَلكِنِ انْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا (3) ». (4)
88 بَابُ فَضْلِ الشَّيْءِ الْجَيِّدِ الَّذِي يُبَاعُ
8917 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (5) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ قَالَ : « فِي الْجَيِّدِ دَعْوَتَانِ ، وَفِي الرَّدِيِّ دَعْوَتَانِ ، يُقَالُ (6) لِصَاحِبِ الْجَيِّدِ (7) : بَارَكَ اللهُ فِيكَ وَفِيمَنْ بَاعَكَ ؛ وَيُقَالُ (8) لِصَاحِبِ الرَّدِيِّ : لَابَارَكَ اللهُ
__________________
(1) في « ط » : « المشرك ». والمسوك : جمع المسك ، بالفتح ، وهو الجلد ، أو خاصّ بالسخلة. القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1262 ( مسك ).
(2) في الوسائل ، ح 23698 : « أن يذبح ».
(3) في المرآة : « يدلّ على جواز السلم في الجلود ، والمشهور بين الأصحاب عدم الجواز ؛ للاختلاف وعدم الانضباط ، وقال الشيخ : يجوز مع المشاهدة ، واورد عليه أنّه يخرج عن السلم ، وجّه كلامه بأنّ المراد مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلاً في ضمنها ، وبهذا لا يخرج عن السلم. وهذه الكلمات في مقابلة النصّ غير مسموعة ». قاله الشيخ في النهاية ، ص 397 ، وأورد عليه المحقّق في شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 318 ، وأجاب عنه الشهيد ووجّه كلام الشيخ في مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 409. وللمزيد راجع : جواهر الكلام ، ج 24 ، ص 281.
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 28 ، ح 119 ، معلّقاً عن عليّ بن أسباط الوافي ، ج 18 ، ص 701 ، ح 18146 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 354 ، ح 22737 ؛ وج 18 ، ص 293 ، ح 23698.
(5) في « ط » : « عن محمّد بن عبد الجبّار ».
(6) في « بس » : « ويقال ».
(7) في « بخ ، بف » : « للجيّد » بدل « لصاحب الجيّد ».
(8) في « ط ، بخ ، بف » : « يقال ».




