مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 895

إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ (1) ، وَيُحَرِّمُ الْكَلَامُ ». (2) ‌

8914 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (3) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَيْسَ عِنْدَكَ ، تُسَاوِمُهُ (4) ، ثُمَّ تَشْتَرِي لَهُ نَحْوَ الَّذِي طَلَبَ ، ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلى نَفْسِكَ ، ثُمَّ تَبِيعُهُ مِنْهُ بَعْدُ ». (5) ‌

8915 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلى أَجَلٍ ، وَضَمِنَ الْبَيْعَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ (6) ». (7) ‌

__________________

(1) في الوافي : « الكلام : هو إيجاب البيع ، وإنّما يحلّل نفياً ويحرّم إثباتاً ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : يحلّل الكلام ؛ يعني إذا قال الرجل : اشتر لي هذا الثوب ، لا يجوز أخذ الربح منه ، وليس له الخيار في الترك والأخذ ؛ لأنّه حينئذٍ اشتراه وكالة عنه ، وإن قال : اشتر هذا الثوب لنفسك وأنا أشتري منك واربحك كذا وكذا ، يجوز أخذ الربح منه ، وله الخيار في الأخذ والترك ».

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 50 ، ح 216 ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 18 ، ص 700 ، ح 18144 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 50 ، ذيل ح 23114 ؛ البحار ، ج 103 ، ص 137 ، ح 11.

(3) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بف ». وفي المطبوع : « عبد الله بن سنان ».

وقد أكثر النضر [ بن سويد ] من الرواية عن [ عبد الله ] بن سنان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 18 ، ص 374 ؛ ص 376 ، ص 379 ؛ وص 382 383.

(4) قال ابن الأثير : « المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ». وقال الشهيد قدّس سرّه : « البيع‌بغير إخبار برأس المال مساومة ، وهي أفضل من باقي الأقسام ، وبالإخبار مع الزيادة مرابحة ، ومع النقيصة مواضعة ، ومع المساواة تولية ، وإعطاء البعض تشريك ». راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 425 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 218 ، الدرس 244.

(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 49 ، ح 212 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 700 ، ح 18144 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 48 ، ذيل ح 23111.

(6) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والتهذيب : + « به ».

(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 28 ، ح 118 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 698 ، ح 18140 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 292 ، ح 23696.

الصفحة 172 من 895