قَالَ : « فَمَا يَقُولُ (1) فِي السَّلَمِ (2) قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ؟ » قُلْتُ (3) : بَلى ، قَالَ (4) : « فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ (5) أَنَّهُمْ يُسَمُّونَهُ سَلَماً ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ : لَابَأْسَ بِبَيْعِ كُلِّ مَتَاعٍ كُنْتَ تَجِدُهُ (6) فِي الْوَقْتِ الَّذِي بِعْتَهُ فِيهِ ». (7)
8912 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَجِيئُنِي (8) يَطْلُبُ (9) الْمَتَاعَ (10) الْحَرِيرَ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ ، فَيُقَاوِلُنِي (11) وَأُقَاوِلُهُ فِي الرِّبْحِ وَالْأَجَلِ حَتّى يَجْتَمِعَ (12) عَلَيَّ شَيْءٌ ، ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْحَرِيرَ وَأَدْعُوهُ (13) إِلَيْهِ.
__________________
(1) في « بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي : « تقول ».
(2) في « بخ » والوافي : « في السلف ». والسَّلَمُ : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى.
(3) في « بخ ، بف » : « فقلت ».
(4) في « ط ، بف » : « قال ».
(5) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قبل ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : فإنّما صلح ، استفهام للإنكار ، أي ليست هذهالتسمية صالحة للفرق ، ولعلّه عليه السّلام إنّما قال ذلك على سبيل التنزّل ؛ لأنّه عليه السّلام إنّما جوّز البيع بعد الشراء ، وفي هذا الوقت المتاع عنده موجود ».
(6) في الوافي : « تجده ، أي تقدر عليه وإن لم يكن عندك ، وهذا القيد مختصّ بالحالّ دون السلم ؛ لجواز السلم في ما لا يقدر عليه عند البيع. ويستفاد منه وما في معناه جواز بيع ما ليس عنده إذا كان ممّا يقدر عليه عند البيع حالاًّ كان أو سلماً ، فما يوهم صدر الخبر وما في معناه من تقييد الجواز بما إذا لم يوجب البيع ، ينبغي حمله على التقيّة ، أو الأولويّة ، أو تخصيصه بالمراجعة. ويؤيّد الأوّل نقل صريح الحكم به عن أبيه عليه السّلام وشهرة الخلاف عن العامّة حينئذٍ ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : تجده في الوقت ، لعلّه مقصور على ما إذا باعه حالاًّ ، أو المراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع مجازاً ، أو كلمة « في » تعليليّة ».
(7) الوافي ، ج 18 ، ص 698 ، ح 18142 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 47 ، ح 23108.
(8) في « ط » : « يجيء ». وفي البحار والفقيه والتهذيب : « يجيئني الرجل » بدل « الرجل يجيئني ».
(9) في البحار : + « منّي ».
(10) في « ط ، بف » والتهذيب : « البيع ». وفي البحار والفقيه : « بيع ».
(11) في البحار والتهذيب : + « عليه ».
(12) في « بح ، بس ، جد » والوافي والبحار والفقيه والتهذيب : « نجتمع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(13) في البحار والتهذيب : « فأدعوه ».




