مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 895

« مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام عَلى جَارِيَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ ، وَهِيَ تَقُولُ (1) : زِدْنِي ، فَقَالَ لَهُ (2) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : زِدْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ ». (3) ‌

8698 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ (4) ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : هَلُمَّ أُحْسِنْ بَيْعَكَ ، يَحْرُمُ (5) عَلَيْهِ الرِّبْحُ (6) ». (7) ‌

8699 / 10. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (8) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ بَيْعٌ (9) ، فَسَعَّرَهُ (10) سِعْراً مَعْلُوماً ،

__________________

(1) في « جت » : + « له ».

(2) في الوافي : « له ».

(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 7 ، ح 20 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 196 ، ح 3736 ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السّلام الوافي ، ج 17 ، ص 485 ، ح 17687 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 392 ، ح 22820 ؛ البحار ، ج 41 ، ص 129 ، ح 39.

(4) في « ط » : « عليّ بن عبد الرحمن ».

(5) في « بف » والوافي : « حرم ».

(6) في « بخ ، بف » : + « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عليّ بن عبد الرحيم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : إذا قال الرجل للرجل : هلمّ ، احسن بيعك ، حرم عليه الربح ».

وفي المرآة : « حمله الأصحاب على الكراهة ، وقال في التحرير : إذا قال التاجر لغيره : هلمّ احسن إليك ، باعه من غير ربح ، وكذلك إذا عامله مؤمن فليجهد أن لا يربح عليه ، فإن اضطرّ قنع باليسير ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 250 ، المسألة 2983.

(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 7 ، ح 21 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج 3 ، ص 272 ، ح 3984 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 17 ، ص 457 ، ح 17632 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 395 ، ح 22828 ؛ البحار ، ج 103 ، ص 136 ، ح 6.

(8) في « ط » : « بن محمّد ».

(9) في الوافي : « بيع ، أي متاع يريد بيعه ».

(10) في التهذيب : « وسعّره ». والتسعير : تقدير السِعْر ، والسعر : الذي يقوم عليه الثمن. راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 365 ( سعر ).

الصفحة 17 من 895