مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 895

8910 / 3. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (2) اشْتَرى (3) مَتَاعاً لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ : أَيَبِيعُهُ (4) قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (5) ‌

8911 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَجِيئُنِي (6) يَطْلُبُ (7) الْمَتَاعَ ، فَأُقَاوِلُهُ (8) عَلَى الرِّبْحِ ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ ، فَأَبِيعُهُ مِنْهُ.

فَقَالَ : « أَلَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ (9)؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « لَا بَأْسَ (10) بِهِ ».

قُلْتُ : فَإِنَّ (11) مَنْ عِنْدَنَا يُفْسِدُهُ ، قَالَ : « وَلِمَ؟ » قُلْتُ (12) : بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ.

__________________

(1) السند معلّق ، كسابقه.

(2) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

(3) في « بف » والوافي : « يشتري ».

(4) في « جن » : « أبيعه ».

(5) راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء الطعام وبيعه ، ح 8817 الوافي ، ج 17 ، ص 495 ، ح 17705 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 67 ، ح 23160.

(6) في « ط » : « يجي‌ء ».

(7) في « بح » : « بطلب ».

(8) قاوله في أمره مقاولة ، مثل جادله وزناً ومعنى. المصباح المنير ، ص 520 ( قول ).

(9) في « ط » : « أخذه ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : إن شاء أخذ ، إنّما ذكر هذا ؛ ليظهر أنّه لم يشتره وكالة عنه ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اختيار المشتري في الفعل والترك علامة أنّه لم يقع البيع ؛ فإنّه لو كان البيع واقعاً كان المشتري ملزماً بالأخذ ، ولكن ذيل الحديث من قوله : إنّ من عندنا يفسده ، يحتاج إلى تأويل ، وذلك لأنّ أبا حنيفة والشافعي يبطلان البيع قبل أن يقبض ، وهذا لم يكن بيعاً قبل القبض ، بل بعد القبض ، وهو جائز عند فقهائهم ، فيجب أن يحمل كلام الراوي على أنّ الفقهاء الذين في بلادنا يمنعون من هذا البيع ؛ لأنّ البيع قبل القبض ليس فاسداً مطلقاً وإن فرضنا كونه فاسداً ليس هذا من أفراده ، ولكنّ الإمام عليه السّلام ذكر الجواب الثاني أوّلاً ، واكتفى بعد السؤال بالجواب الأوّل ».

(10) في الوسائل : « فلا بأس ».

(11) في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت : إنّ ».

(12) في « ط » : « قلت ». وفي الوسائل : + « قد ».

الصفحة 169 من 895