قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : يَجِيئُنِي (1) الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْمَتَاعَ (2) بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ (3) أَوْ أَكْثَرَ ، وَلَيْسَ (4) عِنْدِي إِلاَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَسْتَعِيرُ (5) مِنْ جَارِي ، وَآخُذُ (6) مِنْ ذَا وَذَا (7) ، فَأَبِيعُهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ (8) ، أَوْ آمُرُ مَنْ يَشْتَرِيهِ ، فَأَرُدُّهُ عَلى أَصْحَابِهِ (9)
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ». (10)
8909 / 2. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (11) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلى أَجَلٍ ، وَضَمِنَ (12) الْبَيْعَ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ». (13)
__________________
(1) في « ط » والتهذيب : « يجيء ».
(2) في « بخ ، بف » والوافي : « متاعاً ».
(3) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : + « من ذلك ».
(4) في « بخ » : « ليس » بدون الواو.
(5) في الوافي : « فأستعين ». وفي المرآة : « استعير العارية هنا للقرض ».
(6) في « بح » والتهذيب : « فآخذ ».
(7) في « بخ ، بف » : « هذا وأخذ من هذا ». وفي « بس » : « ذا ومن ذا ». وفي « ط » : « ذا وأخذ من ذا ». وفي الوافي : « هذا وآخذ هذا » كلّها بدل « ذا وذا ».
(8) في « ط » : « فيه ». وفي الوافي : « أشتريه منه ، أي من ذلك الثمن ، أو من جنس ذلك المتاع. وقيل : الضمير راجع إلى المشتري : والمعنى أنّه باع من رجل عشرة آلاف درهم من الأمتعة سلفاً ، ثمّ يجيء المشتري ويطلب السلف فأستقرض المتاع من جاري واعطيه ، ثمّ أشتري المتاع منه بثمن أزيد وأردّه على صاحب المتاع ، وهذا من حيل الربا. وعلى الأوّل يستقرض المتاع ويبيعه من الرجل بثمن غال ، ثمّ يشتري من رجل آخر بقيمة الوقت ويردّه على المقرض. وهو أظهر ».
(9) في حاشية « جن » : « أصحابي ».
(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 49 ، ح 214 ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج 18 ، ص 697 ، ح 18138 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 49 ، ذيل ح 23113.
(11) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(12) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « له ».
(13) التهذيب ، ج 7 ، ص 27 ، ح 117 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى. وفيه ، ص 44 ، ح 189 ، بسند آخر الوافي ، ج 18 ، ص 697 ، ح 18138 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 292 ، ح 23695.




