مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 895

8904 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ خِيَارٍ وَشِرَارٍ (1) دَسْتْشُمَارَ (2) ، فَيَجِيئُنَا (3) الرَّجُلُ ، فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِينَ (4) ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ ، فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلى مِثْلِ مَا بِعْنَا؟

قَالَ (5) : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ (6) الثَّوْبَ وَحْدَهُ (7) ». (8) ‌

86 بَابُ السَّلَفِ فِي الْمَتَاعِ‌

8905 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ (9) الطُّولَ وَالْعَرْضَ ». (10) ‌

__________________

الزطّي الوافي ، ج 18 ، ص 689 ، ح 18127 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 82 ، ح 23201.

(1) في « بخ ، بف » : « خياراً وشراراً ».

(2) في « ى » : « ودستشمار ». وفي « ط » : « دستشماره ». وفي الوسائل : + « درهم ». وفي التهذيب : « خيار وشراردستشمار ». وفي الوافي : « دستشمار : العدّ باليد ، فارسي ، وإنّما لا يجوز المرابحة فيه لإبهام رأس المال ».

(3) في الوسائل : « فيجيئني ».

(4) في « ط » والتهذيب : « سبعين ».

(5) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : « فقال ».

(6) في « بس » : « أن تشتري ».

(7) في المرآة : « قوله عليه السّلام : لا ، أي لا يجوز بيع المرابحة إلاّ إذا اشتريت الثوب وحده ، كما مرّ ، وهذا يردّ مذهب ابن الجنيد وابن البرّاج ».

(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 58 ، ح 251 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 18 ، ص 692 ، ح 18130 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 79 ، ح 23194.

(9) في « ط » : « وصف ». وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 218 : « قوله عليه السّلام : إذا وصفت ، لعلّه على سبيل المثال ، والمرادوصفه بما يكون مضبوطاً يرجع إليه ».

(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 27 ، ح 113 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 265 ، ح 3953 ؛ والتهذيب ،

الصفحة 166 من 895