مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 164 من 895

يَسْتَوْجِبَهَا (1) أَوْ تَشْتَرِيَهَا (2) ». (3) ‌

8903 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (4) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِنَظِرَةٍ (5) ، فَيَجِي‌ءُ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : بِكَمْ تَقَوَّمَ (6) عَلَيْكَ (7) ، فَأَقُولُ : بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ.

فَقَالَ : « إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً ، كَانَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ (8) مِثْلُ مَا لَكَ ».

قَالَ : فَاسْتَرْجَعْتُ ، وَقُلْتُ : هَلَكْنَا ، فَقَالَ : « مِمَّ (9)؟ » ‌

__________________

وبالجملة لا يحصل البيع إلاّباللفظ الصريح في الإنشاء كما هو مقتضى الرواية. وهاهنا كلام كثير محلّه كتب الفقه ، وقد أورد الشيخ المحقّق الأنصاري قدّس سرّه هذه الرواية في باب المعاطاة واعترف بظهورها في اشتراط العقد اللفظي ».

(1) في « بح ، بس » والتهذيب : « أن تستوجبها ».

(2) في « ى ، جت ، جد ، جن » والوافي : « يشتريها ».

(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 58 ، ح 250 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 688 ، ح 18126 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 52 ، ذيل ح 23123.

(4) في « ط » : « أحمد بن محمّد » بدل « محمّد بن الحسين ».

(5) النظرة : المهلة والتأخير في الأمر ، وهو اسم من أنظرته ، أي أخّرته وأمهلته. راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 218 ( نظر ).

(6) في « بف » والوافي والتهذيب : « يقوم ».

(7) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « عليكم ».

(8) في المرآة : « قوله عليه السّلام : كان له من النظرة ، عمل به جماعة من الأصحاب والمشهور بين المتأخّرين أنّ المشتري يتخيّر بين الردّ وإمساكه بما وقع عليه العقد ».

(9) في « بخ ، بف » وحاشية « ى » والوافي : « لِمَ ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « ممّا ». وقال المحقّق الشعراني‌في هامش الوافي : « ظاهر لفظ الخبر أنّه يقع البيع نسيئة مؤجّلاً قهراً وإنْ لم ينوياه ؛ لأنّ أصل البيع السابق كان مؤجّلاً ، ولم يعمل به أحد ، ولا يناسب الهلاك الذي ذكره الراوي ، فإنّ تعجيل أداء النسيئة لا يوجب الهلاك ، كما يأتي ، ولا يناسب أيضاً قوله : ولو وضعت من رأس المال.

والذي يختلج بالبال في معنى الحديث أنّ البائع إذا كان اشترى مؤجّلاً وجب التصريح بذلك للمشتري ؛ فإنّ للأجل قسطاً من الثمن ، فيضع شيئاً من رأس ماله بأن يقول للمشتري مثلاً : إنّي اشتريت هذا المتاع مؤجّلاً إلى سنة بثمانين ديناراً ، ولو كان نقداً كنت أشتريه بسبعين فيكون رأس مالي سبعين وأربح عليك بده يازده ، ولا يقول : رأس مالي ثمانون ، وحينئذٍ فقوله : كان له من النظرة مثل مالك ، ليس معناه وقوع البيع مؤجّلاً ، بل معناه : كان للمشتري أن يلاحظ في مقدار رأس المال ما ينقص بسبب الأجل ».

الصفحة 164 من 895