مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 895

فِي الْمُرَابَحَةِ (1) : يُجْزِئُنَا (2) عَنْ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « لَا ، بَلْ إِذَا كَانَتِ (3) الْمُرَابَحَةُ ، فَأَخْبِرْهُ بِذلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَ (4) مُسَاوَمَةً ، فَلَا بَأْسَ ». (5) ‌

8902 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِيَ : اشْتَرِ لِي (6) هذَا الثَّوْبَ وَهذِهِ (7) الدَّابَّةَ وَيُعَيِّنُهَا (8) وَأُرْبِحَكَ (9) فِيهَا كَذَا وَكَذَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ » قَالَ (10) : « لَيَشْتَرِيهَا (11) ، وَلَا تُوَاجِبْهُ (12) الْبَيْعَ (13) قَبْلَ أَنْ‌

__________________

الإخبار عن الإخبار بأنّ بعضه من جهة الصرف ، أم لابدّ من ذكر ذلك؟ فقوله : يجزئنا ، ابتداء السؤال. ويحتمل أن يكون « كان علينا » للاستفهام وابتداء السؤال ، فالمراد بذكر الصرف ذكر أنّ بعض ذلك من جهة الصرف ، فقوله : يجزئنا ، للشقّ الآخر من الترديد. والأوّل أظهر ».

(1) في « جن » : « بالمرابحة ».

(2) في الوافي : « تحرّينا ».

(3) في حاشية « بح ، جت » : « كان ».

(4) في « بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب : « كانت ».

(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 58 ، ح 249 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 59 ، ح 256 ، بسنده عن إسماعيل بن عبد الخالق ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 687 ، ح 18124 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 81 ، ح 23200.

(6) في « ى ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي : « لي ».

(7) في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « أو هذه ».

(8) في « ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي والتهذيب : « وبعينها ».

(9) في « بف » والوافي والتهذيب : « اربحك » بدون الواو.

(10) في « ط » : « بذلك قال ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : « قال ».

(11) في « بح ، بف ، جت ، جد ، جن » : « ليشترها ». وفي « ط » وحاشية « جت » والتهذيب : « اشترها ». وفي الوافي : « لتشترها ».

(12) في « ى ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي : « ولا يوجبه ».

(13) في المرآة : « قوله عليه السّلام : ولا تواجبه البيع ، أي لا تبعه قبل الشراء ؛ لأنّه بيع ما لم يملك ، بل عدّه بأن تبيعه بعد

الصفحة 162 من 895