مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 161 من 895

عَشَرَ (1) وَنَحْوَ ذلِكَ مِنَ الْبَيْعِ ، وَلكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَكَذَا مُسَاوَمَةً ».

قَالَ : « وَأَتَانِي (2) مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ ، فَكَرِهْتُ أَنْ (3) أَبِيعَهُ كَذلِكَ ، وَعَظُمَ عَلَيَّ ، فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً (4) ». (5) ‌

8901 / 5. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ (6) لَهَا صَرْفٌ (7) إِلَى الْأَهْوَازِ ، فَيَشْتَرِي لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ ، ثُمَّ نَلْبَثُ (8) ، فَإِذَا بَاعَهُ (9) وُضِعَ عَلَيْهِ (10) صَرْفُهُ (11) ، فَإِذَا بِعْنَاهُ كَانَ‌ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ (12) ‌

__________________

(1) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ». وفي المطبوع : « عشرة ».

(2) في « ط » : « فأتاني ».

(3) في « بخ ، بف » : « أن ».

(4) في المرآة : « قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يبيع الإنسان متاعاً مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول : أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحداً أو اثنين ، بل يقول بدلاً من ذلك : هذا المتاع عليّ بكذا وأبيعك إيّاه بكذا ، بما أراد. وتبعه بعض الأصحاب ، وذهب الأكثر إلى الكراهة. ولا يخفى عدم دلالة تلك الأخبار على ما ذكروه بوجه ، بل ظاهر بعضها وصريح بعضها أنّه عليه السّلام لم يكن يحبّ بيع المرابحة ، إمّا لعدم شرائه بنفسه ، أو لكثرة مفاسد هذه المبايعة ومرجوحيّتها بالنسبة إلى المساومة ، كما لا يخفى ». راجع : النهاية ، ص 389.

(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 54 ، ح 236 ، بسنده عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 687 ، ح 18123 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 63 ، ح 23149.

(6) في التهذيب : « الدراهم ».

(7) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الصرف في الدراهم هو فضل بعضه على بعض في القيمة ». وراجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 190 ( صرف ).

(8) في « بح ، بس » : « يلبث ». وفي التهذيب : « يكتب ».

(9) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فإذا باعه ، أي الوكيل في هذا البلد بحضرة المالك ، ولذا قال ثانياً : بعناه ، أو في الأهواز ».

(10) في « ط ، بح ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « عليها ».

(11) في « ط ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « صرف ». وفي « ى ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « صرفاً ».

(12) في المرآة : « قوله : صرف الدراهم ، أي لا بدّ لنا من إضافة الصرف إلى الثمن في المرابحة أيجزئنا مثل هذا

الصفحة 161 من 895