8695 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا قَالَ لَكَ (1) الرَّجُلُ : اشْتَرِ لِي (2) ، فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَإِنْ (3) كَانَ الَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْهُ (4) ». (5)
8696 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : السَّمَاحَةُ مِنَ الرَّبَاحِ (6) » قَالَ : « ذلِكَ لِرَجُلٍ يُوصِيهِ وَمَعَهُ سِلْعَةٌ (7) يَبِيعُهَا ». (8)
8697 / 8. وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ (9) :
__________________
آخره ، وفي الأخير مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 3 ، ص 272 ، ح 3985 ، مرسلاً عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، من قوله : « فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » الوافي ، ج 17 ، ص 469 ، ح 17655 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 387 ، ح 22810 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 134 ، ح 116.
(1) في « بح » : « لك ».
(2) في حاشية « جن » : + « متعاً ».
(3) في « جن » : « فإن ».
(4) في المرآة : « يدلّ على عدم جواز شراء الوكيل من نفسه ، واختلف الأصحاب فيه ». وللتعرّف على الأقوال في المسألة راجع : مسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 296 وما بعدها.
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 6 ، ح 19 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج 6 ، ص 352 ، ح 998 ، بسنده عن هشام بن الحكم الوافي ، ج 17 ، ص 463 ، ح 17640 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 389 ، ح 22814.
(6) في المرآة : « قوله عليه السّلام : السماحة من الرباح ، في الفقيه : قال عليّ عليه السّلام : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول : السماح وجهمن الرباح ، قال الجزري : المسامحة : المساهلة ، ومنه الحديث المشهور : السماح رباح ، أي المساهلة في الأشياء يربح صاحبها. وقال الفيروز آبادي : الرباح كسحاب : اسم ما يربحه ». وراجع : النهاية ، ج 2 ، ص 398 ( سمح ) ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 332 ( ربح ).
(7) السِلْعَةُ : ما تُجِرَ به ، والمتاع. لسان العرب ، ج 8 ، ص 160 ( سلع ).
(8) الفقيه ، ج 3 ، ص 196 ، ح 3735 ، مرسلاً عن عليّ عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 17 ، ص 441 ، ح 17598 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 388 ، ح 22811.
(9) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد الله عليه السّلام ، والمراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إليه عليه السّلام.




