مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 895

أَوْ أَكْثَرَ؟

فَقَالَ : « مَا أُحِبُّ هذَا الْبَيْعَ ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ (1) خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، وَوَجَدَ (2) الْبَقِيَّةَ (3) سَوَاءً؟ ».

فَقَالَ (4) لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ (5) : إِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ (6) مِنْهُمْ (7) عَشَرَةً ، فَرَدَّدَ عَلَيْهِ مِرَاراً.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ (8) أَنْ يَأْخُذَ (9) خِيَارَهَا ، أَرَأَيْتَ (10) إِنْ لَمْ يَكُنْ (11) إِلاَّ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ ، وَوَجَدَ (12) الْبَقِيَّةَ (13) سَوَاءً ، وَقَالَ (14) : مَا أُحِبُّ هذَا (15) ، وَكَرِهَهُ لِمَوْضِعِ الْغَبْنِ (16)؟ ». (17) ‌

8896 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ (18) ، عَنْ حَمَّادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ (19) ؛ لِأَنَّهُ‌

__________________

(1) في « بس ، جد » : « لم تجد ». وفي الفقيه والتهذيب : « لم تجد فيه ».

(2) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والتهذيب : « ووجدت ».

(3) في « بح » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب : « بقيّته ». وفي « بس » : « باقيه ». وفي « ط ، جد » : « فيه ».

(4) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(5) في « ط » : « ابنه ». (6) في التهذيب : « أن يأخذوا ».

(7) في الفقيه والتهذيب : « منه ». (8) في الفقيه : « عليهم ». وفي « بس » : + « لا ».

(9) في « بخ ، بف » والوافي : + « منهم ». (10) في « ط » : « رأيت » بدون همزة الاستفهام.

(11) في الوافي : « لم تكن ».

(12) في التهذيب : « إنّما اشترط عليه إلى ووجد ».

(13) في الفقيه والتهذيب : « بقيّته ».

(14) في « ط ، ى ، بح ، بف » والوافي : « فقال ».

(15) في الفقيه والتهذيب : + « البيع ».

(16) في الفقيه والتهذيب : « وكرهه لموضع الغبن ».

(17) الفقيه ، ج 3 ، ص 215 ، ح 3798 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 57 ، ح 246 ، بسند آخر الوافي ، ج 18 ، ص 675 ، ح 18099 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 78 ، ذيل ح 23192.

(18) في الوافي : « الحسن بن الحسين ».

(19) في المرآة : « قوله عليه السّلام : بدينار غير درهم ، أطلق الشيخ وجماعة من الأصحاب المنع من ذلك ، والخبر

الصفحة 157 من 895