مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 156 من 895

شِئْتُ (1) تَرَكْتُهُ ، فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي (2) ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ ، فَيَقُولُ : خُذْ مَا رَضِيتَ ، وَدَعْ مَا كَرِهْتَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (3) ‌

8895 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِرَابَ (4) الْهَرَوِيَّ (5) وَالْقُوهِيَّ (6) ، فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ (7) كُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ (8) خَمْسَةٍ (9) ، أَوْ (10) أَقَلَّ ،

__________________

(1) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والفقيه. وفي « ط » : « فما شئت أخذت وماشئت ». وفي المطبوع : « أخذته وما شئت ».

(2) في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « ويشتري ».

(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 56 ، ح 243 ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. الفقيه ، ج 3 ، ص 218 ، ح 3809 ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، 18 ، ص 675 ، ح 18097 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 74 ، ح 23183.

(4) « الجِراب » : وعاء يوعى فيه الشي‌ء ، أي يجمع ويحفظ ، وهو من إهاب الشاء ، أي من جلدها. راجع : ترتيب‌كتاب العين ، ج 1 ، ص 275 ( جرب ).

(5) في حاشية « جت » : « المروي ». وفي الفقيه : + « أو الكروي أو المروزي ». وفي التهذيب : + « أو المروزي ».

(6) في « جن » : « والنهري ». وفي حاشية « بخ » : « والقهوي ». و « القُوهِيّ » : ضرب من الثياب ، بيض ، فارسيّ ، والثياب القوهيّة : معروفة منسوبة إلى قُوهِسْتان ؛ لما تنسج بها ، وهي كَوْرة بين نيسابور وهرات ، وقصبتها قاين وطبس ، وموضع وبلد بكرمان قرب جيرفت. أو كلّ ثوب أشبهه يقال له : قوهيّ وإن لم يكن من قوهستان. راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 532 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1643 ( قوه ).

(7) في المرآة : « قوله : فيشترط عليه خياره ، فيه إشكالان : الأوّل : من جهة عدم تعيّن المبيع ، كأن يشتري قفيزاً من‌صبرة أو عبداً من عبدين. وظاهر بعض الأصحاب والأخبار كهذا الخبر جواز ذلك.

والثاني : من جهة اشتراطه ما لا يعلم تحقّقه في جملة ما ابهم فيه المبيع. وظاهر الخبر أنّ المنع من هذه الجهة ، ومقتضى قواعد الأصحاب أيضاً ذلك ، ولعلّ غرض إسماعيل أنّه إذا تعذّر الوصف يأخذ من غير الخيار ذاهلاً عن أنّ ذلك لا يرفع الجهالة ، وكونه مظنّة للنزاع الباعثين للمنع ».

(8) في الفقيه : « بربح ».

(9) في الفقيه والتهذيب : + « دراهم ».

(10) في التهذيب : « أو ».

الصفحة 156 من 895