8892 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ (1) يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ ، وَقَدْ قَوَّمُوهُ (2) عَلَيْهِ قِيمَةً ، فَيَقُولُونَ : بِعْ ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، وَلكِنْ لَايَبِيعُهُمْ (3) مُرَابَحَةً (4) ». (5)
8893 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ؛ وَ (6) غَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ (7) :
« لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ (8) ، إِنَّمَا (9) يَشْتَرِي (10) لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ
__________________
بن مسلم. وفيه ، ص 54 ، ح 232 ؛ وص 235 ، ح 1026 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 18 ، ص 673 ، ح 18092 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 56 ، ذيل ح 23132.
(1) في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».
(2) في « ط » والوافي : « قوّموا ».
(3) في حاشية « بس » : « لا يبيعه ».
(4) بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلاّمة في المختلف : « قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 141 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 134 ، المسألة 223 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 291 ؛ مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 157 ؛ الدروس ، ج 3 ، ص 218 ، الدرس 244 ؛ مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 352 ( ربح ).
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 54 ، ح 233 ، بسنده عن محمّد بن الفضيل. الفقيه ، ج 3 ، ص 215 ، ح 3799 ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني وسماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 674 ، ح 18093 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 57 ، ذيل ح 23134.
(6) في السند تحويل بعطف « غيره عن أبي جعفر عليه السّلام » على « أبي ولاّد عن أبي عبد الله عليه السّلام ».
(7) في « ط » : « قالا ». وفي الوافي والكافي ، ح 9294 : « قالوا : قالا ».
(8) في التهذيب ، ح 687 : + « والدلاّل ». والسمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البايع والمشتري متوسّطاًلإمضاء البيع. النهاية ، ج 2 ، ص 400 ( سمسر ).
(9) في الوافي والكافي ، ح 9294 والفقيه والتهذيب ، ح 687 : + « هو ».
(10) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إنّما يشتري ، أي يعمل عملاً يستحقّ الاجرة والجعل بإزائه ، أو المعنى أنّه لابدّ من




