مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 895

شَيْئاً ، فَكَرِهَهُ (1) ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلى صَاحِبِهِ (2) ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهُ (3) إِلاَّ بِوَضِيعَةٍ (4)؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ ، فَإِنْ (5) جَهِلَ ، فَأَخَذَهُ وَبَاعَهُ (6) بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، رَدَّ عَلى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ (7) ». (8) ‌

8891 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (9) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ قَالَ (10) فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْ لِي (11) ثَوْبِي (12) بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَمَا فَضَلَ (13) فَهُوَ لَكَ ، فَقَالَ (14) : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ». (15) ‌

__________________

(1) في الفقيه والتهذيب : « ولم يشترط على صاحبه شيئاً ، فكرهه ».

(2) في « بح » : « شيئاً فكرهه ، ثمّ ردّه على صاحبه ».

(3) في « بس » والوافي والفقيه : « أن يقيله ». والظاهر أنّ العلاّمة المجلسي أيضاً قرأه : « أن يقيله » بالياء من الإقالة ، حيث قال في المرآة : « يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه لا يجوز الإقالة بزيادة على الثمن ولا نقصان منه ».

(4) الوضيعة : الخسارة ، وقد وُضِعَ في البيع يُوضَع وضيعة. النهاية ، ج 5 ، ص 198 ( وضع ).

(5) في « بف » : « وإن ».

(6) في « بخ ، بف » والوافي : « فباعه ».

(7) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا بدّ أن يكون الحكم في هذا الخبر استحبابيّاً فيصحّ إقالته بوضيعته ويصير بائع الثوب مالكاً بعد الإقالة ، ثمّ يبيعه لمشترٍ آخر بأكثر من الثمن الذى أعطاه بالإقالة ويكون بيعه الثاني صحيحاً أيضاً ، لكن يستحبّ أن يسلّم الزيادة إلى المشتري الأوّل ، وإن قلنا : إنّ الإقالة باطلة يجب أن يقال : إنّ البيع الثاني أيضاً باطل أو فضوليّ. وهو ينافي مضمون الحديث ».

(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 56 ، ح 242 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي. الفقيه ، ج 3 ، ص 217 ، ح 3806 ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي الوافي ، ج 17 ، ص 441 ، ح 17597 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 71 ، ذيل ح 23177.

(9) في « بخ ، بف » : « بن إبراهيم ».

(10) في « ط » : « أنّه قال ».

(11) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « لي ».

(12) في الوافي : « ثوباً لي ».

(13) في « ى » وحاشية « جت » : « فما زاد ».

(14) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قال ».

(15) التهذيب ، ج 7 ، ص 53 ، ح 231 ، بسنده عن العلاء بن رزين وحمّاد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمّد

الصفحة 153 من 895