8889 / 13. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (1) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ (2) يَشْتَرِي (3) الْجِصَّ ، فَيَكِيلُ بَعْضَهُ ، وَيَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ؟
فَقَالَ : « إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ (4) كُلَّهُ (5) بِتَصْدِيقِهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ (6) كُلَّهُ ». (7)
84 بَابُ بَيْعِ الْمَتَاعِ وَشِرَائِهِ (8)
8890 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (9) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْباً ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلى صَاحِبِهِ
__________________
ح 3832 ، معلّقاً عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 672 ، ح 18089 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 355 ، ح 22738.
(1) هكذا في « ط ، ى ، بح ، جت » والوسائل والتهذيب. وفي « بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع : « عن أبيه ».
وروى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال في أسناد كثيرة ، وطبقته لا تقتضي الرواية عن ابن فضّال مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 495 496 ، وص 505.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج 7 ، ص 125 ، ح 545 والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح وفيه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال.
(2) في الوسائل : « الرجل ».
(3) في « بخ » : « اشترى ».
(4) في « ط ، بف » : « أن يأخذه ».
(5) في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا اختلف أبعاضه حتّى لا يجوز قياس بعضها على بعض ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : إمّا أن يأخذ ، لعلّ المراد به أنّه إذا أخبر البائع بالكيل فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضاً ويجوز الاعتماد عليه في الكلّ ، وإن لم يخبر وكان اعتماده على الخرص والتخمين فلا يفيد كيل البعض ، وعلى التقديرين يدلّ على أنّ الجصّ مكيل ».
(6) في « بف ، جن » : « أن يكيل ».
(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 125 ، ح 545 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال الوافي ، ج 18 ، ص 673 ، ح 18091 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 344 ، ح 22712.
(8) في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » : « وشراه ».
(9) في « ط ، بف » : « بن عثمان ».




