مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 895

ثُمَّ (1) يَأْخُذُهُ عَلى نَحْوِ مَا فِيهِ (2)؟

قَالَ (3) : « لَا بَأْسَ بِهِ (4) ». (5) ‌

8881 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ (6) يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، حَتّى يَنْقَطِعَ (7) ، أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا (8) ». (9) ‌

8882 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ‌

__________________

لغة العرب ؛ فإنّ أئمّة اللغة قالوا : إنّ الصواب : « عاير » بدل « عيّر » ، ولايقال : عيّرت ، إلاّمن العار ، فلا تقول : عيّرت الميزانين ، بل إنّما تقول : عيّرته بذنبه. راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 623 ؛ المصباح المنير ، ص 439 ( عيّر ).

(1) في « بف » : « أو ».

(2) في الوافي : « على نحو ما فيه ، أي بغير كيل ولا وزن ».

(3) في « بخ ، بف » : « فقال ».

(4) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب ، ح 536 : « به ».

(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 123 ، ح 536 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وفيه ، ص 122 ، ح 532 ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج 18 ، ص 669 ، ح 18081 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 342 ، ذيل ح 22709.

(6) في « بخ ، بف » وحاشية « ى ، جن » والوافي والاستبصار : « غنم ».

(7) في « جن » والوسائل : « تنقطع ».

(8) في الوافي : « أي بشرط أن ينقطع الألبان من الثدي ، أي تحلب إمّا كلّها أو بعضها ، فأمّا إذا كانت كلّها في الثدي ولم يحلب شي‌ء منها بعد فلا يجوز بيعها. ويشبه أن يكون « حتّى » تصحيف « متى ».

وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : حتّى ينقطع ، أي ألبان الجميع ، أو لبن بعضها ، ولا يبعد حمله على أنّ المراد بالانقطاع انقطاع اللبن من الضرع فيوافق الخبر الآتي. وقال الفاضل الأستر آبادي : يعني اللبن في الضروع ، كالثمرة على الشجرة ليس ممّا يكال عادة ، فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال : نعم ، لكن لا بدّ من تعيين بأن يقال : إلى انقطاع الألبان ، أو إلى أن تنتصف ، أو نظير ذلك ».

(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 123 ، ح 537 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 103 ، ح 361 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 18 ، ص 669 ، ح 18082 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 348 ، ح 22722.

الصفحة 147 من 895