8879 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَايَسْتَطِيعُ (1) أَنْ يَعُدَّ (2) ، فَيُكَالُ بِمِكْيَالٍ ، ثُمَّ يُعَدُّ (3) مَا فِيهِ ، ثُمَّ يُكَالُ مَا بَقِيَ عَلى حِسَابِ ذلِكَ مِنَ (4) الْعَدَدِ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ». (5)
8880 / 4. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي بَيْعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ يُعَيِّرُهُ (6) ،
__________________
كرهه » ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 125 ، ح 546 ، بسنده عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب. وبسند آخر أيضاً عن يعقوب بن شعيب. الفقيه ، ج 3 ، ص 225 ، ح 3834 ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب وفيهما مع زيادة في أوّله ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 42 ، صدر ح 180 ، بسنده عن يعقوب بن شعيب ، إلى قوله : « فكأنّه كرهه » الوافي ، ج 18 ، ص 544 ، ح 17808 ، من قوله : « قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل » ؛ وفيه ، ص 546 ، ح 17810 ، إلى قوله : « فكأنّه كرهه » ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 223 ، ح 23547 ، إلى قوله : « فكأنّه كرهه » ؛ وفيه ، ص 231 ، ح 23567 ، من قوله : « قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل ».
(1) في « بح ، بف » والوافي والفقيه : « لا نستطيع ».
(2) في « بخ » والوافي : « أن تعدّ ». وفي الفقيه : « أن نعدّه ».
(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « فيعدّ ».
(4) في « ط » : « في ».
(5) الفقيه ، ج 3 ، ص 223 ، ح 3828 ، معلّقاً عن حمّاد. التهذيب ، ج 7 ، ص 122 ، ح 533 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 668 ، ح 18079 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 348 ، ذيل ح 22721.
(6) في « ى ، بس ، بف ، جد » وحاشية « بح ، جت ، جن » والوافي : « بغيره ». وفي الوافي : « بغيره ، أي بغير ما يكالويوزن ... ويشبه أن يكون « بغيره » : « يعيّره » بالمثنّاة التحتانيّة والعين المهملة من التعيير ، فصُحّف ». وفي المرآة : « قوله : يعيّره ، كذا في التهذيب بالعين المهملة والياء المثنّاة ، أي يستعلم عيار بعضه ، كأن يزن حملاً مثلاً ويأخذ الباقي على حسابه. وفي بعض النسخ : بغيره ، أي بغير كيل أو وزن ، أي لا يزن جميعه ، أو يتّكل على إخبار البائع. ولا يخفى أنّه تصحيف ، والصواب هو الأوّل. ويدلّ على ما ذكره الأصحاب من أنّه إذا تعذّر أو تعسّر الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، يجوز أن يعتبر كيلاً ويحسب على حساب ذلك ». ويقال : عيّر الدينار : وازن به آخر. وعيّر الدنانير : امتحنا لمعرفة أوزانها ، ووزن واحداً واحداً. وهذا ممّا خالفت العامّة فيه




