مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 144 من 895

فَإِنْ (1) كَانَ (2) قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ ، وَيَكِيلُونَ الْجَوْزَ ، فَلَا يُعْتَبَرُ (3) بِهِمْ ؛ لِأَنَّ (4) أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ ، وَأَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ (5) (6) ‌

83 بَابُ بَيْعِ الْعَدَدِ (7) وَالْمُجَازَفَةِ (8) وَالشَّيْ‌ءِ الْمُبْهَمِ‌

8877 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ (9) فِيهِ كَيْلاً ، فَلَا يَصْلُحُ (10) مُجَازَفَةً ، هذَا مِمَّا (11) يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ». (12) ‌

__________________

العدد فلا بأس ، وإن كيل من غير عدد فلا يجوز ، فلا ينافي أخبار الجواز.

ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الاصحاب أنّ المعتبر في الكيل والوزن ما كان في عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا علم ذلك وإن تغيّر ، وإن لم يعلم فعادة البلدان في وقت البيع ، فإن اختلفت فلكلّ بلد حكمها ، والشيخان وسلاّر غلّبوا في الربا جانب التحريم في كلّ البلاد ».

(1) في « بح » : « وإن ».

(2) في « جن » : « كان ».

(3) في « بح » : « ولا يعتبر ». وفي « بخ ، جت » : « فلا تعتبر ».

(4) في « ط » : « إنّما ».

(5) في المرآة : « الحديث الأوّل مرسل ، والظاهر أنّه من فتوى عليّ بن إبراهيم أو بعض مشايخه ، استنبطه من الأخبار ، وهذا من أمثاله غريب ».

(6) الوسائل ، ج 18 ، ص 134 ، ح 23318 ؛ وص 153 ، ح 23366 ، قطعة منه ؛ وفيه ، ص 158 ، ح 23383 ، إلى قوله : « يداً بيد ويكره نسيئة ».

(7) في « بح ، جت » : « الغرر ».

(8) قال الفيّومي : « الجِزاف : بيع الشي‌ء لا يعلم كيله ولا وزنه ، وهو اسم من جازف مجازفة ، من باب قاتل ، والجُزاف بالضمّ خارج عن القياس ، وهو فارسيّ تعريب گزاف ». وقال الفيروز آبادي : الجزاف والجزافة ، مثلّثتين ، والمجازفة : الحدس في البيع والشراء ، معرّب گزاف ». المصباح المنير ، ص 99 ، القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1063 ( جزف ).

(9) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 206 : « قوله عليه السّلام : سمّيت ، أي عند البيع ، أو في العرف مطلقاً ، أو إذا لم يعلم حاله‌في عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، كما هو المشهور ، وعلى الأوّل المراد به المجازفة عند القبض ، والكراهة هنا محمولة على الحرمة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ».

(10) في الكافي ، ح 8818 والفقيه ، ح 3781 والتهذيب ، ح 148 : « فإنّه لا يصلح » بدل « فلا يصلح ».

(11) في الكافي ، ح 8818 : « ما ».

(12) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء الطعام وبيعه ، ذيل ح 8818. وفي الاستبصار ، ج 3 ، ص 102 ، ح 356 ،

الصفحة 144 من 895