صُنِعَ مِنْهُ (1) الثِّيَابُ صَلَحَ يَداً بِيَدٍ ؛ وَالثِّيَابُ لَابَأْسَ (2) الثَّوْبَانِ (3) بِالثَّوْبِ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ (4) نَسِيئَةً ، وَإِذَا كَانَ قُطْنٌ وَكَتَّانٌ (5) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ (6) ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِنْ (7) كَانَتِ الثِّيَابُ قُطْناً وَكَتَّاناً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً كِلَاهُمَا لَابَأْسَ بِهِ ؛ وَلَا بَأْسَ بِثِيَابِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ بِالصُّوفِ يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً ؛ وَمَا كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (8) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ الْحَيَوَانِ ، فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا (9) كَانَ حَيَوَانٌ بِعَرْضٍ (10) ، فَتَعَجَّلْتَ الْحَيَوَانَ ، وَأَنْسَأْتَ الْعَرْضَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (11) ، وَإِنْ تَعَجَّلْتَ الْعَرْضَ ، وَأَنْسَأْتَ الْحَيَوَانَ ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَإِذَا بِعْتَ حَيَوَاناً بِحَيَوَانٍ ، أَوْ زِيَادَةِ دِرْهَمٍ (12) أَوْ عَرْضٍ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَلَا بَأْسَ أَنْ تَعَجَّلَ (13) الْحَيَوَانَ ، وَتُنْسِئَ (14) الدَّرَاهِمَ (15) ، وَالدَّارُ بِالدَّارَيْنِ ، وَجَرِيبُ أَرْضٍ بِجَرِيبَيْنِ ، لَابَأْسَ (16) بِهِ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً.
قَالَ : وَلَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ (17) وَيُوزَنُ (18) إِلاَّ إِلَى الْعَامَّةِ (19) ، وَلَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ ،
__________________
(1) في « ط » : « منه ». (2) في « بخ ، بف » : « فلا بأس ».
(3) في « ى » : « لا بأس الثوبان ». (4) في « جد » : « أو يكره ».
(5) في « ط » : + « ولا يوزن ». (6) في « بح » والوسائل ، ح 23383 : « يداً بيد ».
(7) في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل ، ح 23383 : « فإن ». وفي « بح » : « فإذا ».
(8) في « بخ ، بس ، بف ، جد » والوسائل ، ح 23383 : « به ».
(9) في « ط » : « فإذا ».
(10) في « بخ » : « يعرض ».
(11) في « بخ » : « به ».
(12) في « ط ، ى » : « دراهم ».
(13) في « بف » والوسائل ، ح 23383 : « أن يعجّل ».
(14) في الوسائل ، ح 23383 : « وينسأ ».
(15) في « جت » : « الدرهم ».
(16) في « ى » : « ولا بأس ».
(17) في « بح » : « لا يكال ».
(18) في « ى ، بح ، بس ، جن » : « أو يوزن ».
(19) في المرآة : « قوله إلاّ إلى العامّة ، أي المعتبر في الكيل والوزن والعدّ ما عليه عامّة الناس وأغلبهم ، ولا عبرة بما اصطلح عليه بعض آحاد الناس في الكيل واختيه ، كأن يكيل أحد اللحم ، وأمّا الجوز فإذا عدّ ، ثمّ كيل لاستعلام




