مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 895

8874 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ ، وَالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ؟

قَالَ (1) : « لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلاً أَوْ وَزْناً (2) ». (3) ‌

8875 / 9. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : ادْفَعْ إِلَيَّ (4) غَنَمَكَ وَإِبِلَكَ تَكُونُ (5) مَعِي ، فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُكُورِهَا (6) ، أَوْ ذُكُورَهَا بِإِنَاثِهَا (7)؟

فَقَالَ : « إِنَّ ذلِكَ (8) فِعْلٌ مَكْرُوهٌ (9) ، إِلاَّ أَنْ يُبْدِلَهَا‌

__________________

الأمرين ، وهو قويّ مع كونه حيّاً ، وإلاّ فالمنع أقوى ، والظاهر أنّه موضع النزاع. انتهى. وأقول : الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل ؛ لضعفه سنداً ودلالة ، نعم لو كان الحيوان مذبوحاً وكان ما فيه من اللحم مساوياً للّحم أو أزيد ، يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيّداً ». وراجع : السرائر ، ج 2 ، ص 258 ؛ مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 329.

(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 120 ، ح 525 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 278 ، ح 4004 ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 45 ، ح 194 ، بسنده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 593 ، ح 17925 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 143 ، ذيل ح 23341.

(1) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(2) في « ى » : « ووزناً ».

(3) الفقيه ، ج 3 ، ص 281 ، ح 4017 ، معلّقاً عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 118 ، ح 513 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 100 ، ح 349 ، بسندهما عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 257. راجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 119 ، ح 517 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 101 ، ح 351 الوافي ، ج 18 ، ص 594 ، ح 1792 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 134 ، ح 23317 ؛ وص 152 ، ح 23365.

(4) في « بف » : « لي ».

(5) في « بخ » : « يكون ». وفي « جت ، جن » بالتاء والياء معاً.

(6) في « ط ، جد » : « بذكورتها ». وفي « بخ ، بف ، جت » والوافي : « بذكور ».

(7) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « بإناث ».

(8) في « ط » : « ذلك ».

(9) في المرآة : « الظاهر أنّ المراد بالكراهة الحرمة إن كان على وجه البيع للجهالة ، وبمعناها إن كان على

الصفحة 140 من 895