مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 895

جَمَلٍ فِي (1) قَابِلٍ ». (2) ‌

8872 / 6. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ ، فَأَمَّا نَظِرَةً (3) فَلَا يَصْلُحُ (4) ». (5) ‌

8873 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى (6) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ (7) ». (8) ‌

__________________

الجارّ ، والناقة ملقوحة. النهاية ، ج 4 ، ص 263 ( لقح ). وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : بعشرة ، ملاقيح ؛ لأنّه من بيع المضامين والملاقيح ، وهو ممّا نهي عنه ».

(1) في « بخ ، بف » : « من ». وفي التهذيب : « حمل من » بدل « جمل في ».

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 121 ، ح 527 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 592 ، ح 17919 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 352 ، ذيل ح 22732 ؛ وج 18 ، ص 156 ، ح 23376.

(3) في « ط » : « نظيره ». والنَّظِرَة : المهلة والتأخير في الأمر ، وهو منصوب بفعل مقدّر. راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 218 ( نظر ).

(4) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 23380 والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « فلا تصلح ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 93 ، ح 395 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 279 ، ح 4006 ، معلّقاً عن أبان ، عن محمّد بن عليّ الحلبي وحمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 93 ، ح 396 ، بسنده عن أبان ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 118 ، ح 514 ؛ وص 119 ، ح 516 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 592 ، ح 17920 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 145 ، ذيل ح 23344 ؛ وص 157 ، ح 23380.

(6) ورد الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 120 ، ح 525 ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بن‌إبراهيم. ومحمّد بن عليّ فيه محرّف من محمّد بن يحيى ، والمراد به محمّد بن يحيى الخزّاز ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 6280.

(7) في المرآة : « قوله عليه السّلام : بالحيوان ، أي الحيّ ، أو المذبوح. وذهب الأكثر إلى عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إذا كانا من جنس واحد ، وقال في المسالك : وخالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز ؛ لأنّ الحيوان غير مقدّر بأحد

الصفحة 139 من 895