مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 895

فَخَطَطْتُ (1) عَلَى (2) النَّسِيئَةِ (3) (4) ‌

8871 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ (5) : « لَا تَبِعْ (6) رَاحِلَةً (7) عَاجِلاً (8) بِعَشَرَةِ (9) مَلَاقِيحَ (10) مِنْ أَوْلَادِ‌

__________________

يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في البقر والغنم في السنة الثالثة ، وفي الإبل في السنة السادسة. راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2295 ( ثني ).

(1) في « ط ، ى ، بخ ، بف » : « فحططت ». وفي التهذيب والاستبصار : « قال : خطّ » بدل « أمرني فخططت ».

(2) في « ى » : « عن ». وفي « جن » : « عليه ».

(3) في المرآة : « لا خلاف بين العامّة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالاًّ ، وإنّما الخلاف بينهم في النسيئة فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز ، فالأمر بالخطّ على النسيئة ؛ لئلاّ يراه المخالفون ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « يدلّ على أنّهم كانوا يكتبون في محضر الإمام عليه السّلام فخطّ على هذه الكلمة. وأمّا حمله على التقيّة فبعيد ؛ إذ يجوز عند جماعة كثيرة من العامّة الحيوان بالحيوانين نسيئة ، وروي في أحاديثهم عن عمرو بن العاص ، وهو مذهب الشافعي ، فالحمل على الكراهة أولى ، كما حمله العلاّمة رحمه الله ، وأمّا أمره عليه السّلام بالخطّ على كلمة النسيئة فلعلّه رأى المصلحة في بيان الكراهة كتباً والجواز لفظاً ».

(4) الفقيه ، ج 3 ، ص 280 ، ح 4010 ، معلّقاً عن سعيد بن يسار ، مع زيادة في آخره ؛ وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 117 ، ح 510 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 100 ، ح 346 ، بسندهما عن سعيد بن يسار الوافي ، ج 18 ، ص 591 ، ح 17918 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 156 ، ح 23378.

(5) هكذا في « ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والوسائل ، ح 23376 والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(6) هكذا في « ط ، ى ، بس ، جن » والوسائل ، ح 23376 والتهذيب. وفي « بح ، جت ، جد » : « لاتبيع ». وفي « بف » : « لا يباع ». وفي حاشية « بح ، جت » والوافي : « لاتباع ». وفي المطبوع : « لايبيع ».

(7) الراحلة من الإبل : البعير القويّ على الأسفار والأحمال ، والذكر والانثى فيه سواء ، والهاء فيه للمبالغة ، وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر ، فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت. النهاية ، ج 2 ، ص 209 ( رحل ).

(8) في « ط ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « عاجلة ».

(9) في « ط ، ى ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح 23376 : « بعشر ».

(10) الملاقيح : جمع ملقوح ، وهو جنين الناقة ، يقال : لقحت الناقة ، وولدها ملقوح به إلاّ أنّهم استعملوه بحذف

الصفحة 138 من 895