قَالَ : « لَا بَأْسَ (1) ». (2)
8869 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ ، وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ (3) وَالدَّرَاهِمِ (4)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهِ (5) يَداً بِيَدٍ (6) ». (7)
8870 / 4. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ (8) يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ (9) إِذَا سَمَّيْتَ الْأَسْنَانَ (10) جَذَعَيْنِ (11) أَوْ ثَنِيَّيْنِ (12) » ثُمَّ أَمَرَنِي ،
__________________
(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : لا بأس ؛ لأنّ الثياب غير موزونة وإن كان الغزل موزوناً ، فيدلّ على جواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان أحد العوضين غير مكيل ولا موزون ، كما عرفت ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 120 ، ح 524 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 218 ، ح 3807 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 121 ، ح 528 ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج 18 ، ص 590 ، ح 17915 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 161 ، ذيل ح 23390.
(3) في « ط » : « بالعبد ».
(4) في « ط ، بف » : « وبالدراهم ».
(5) في « ط » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « كلّها ». وفي الوافي : « كلّ ».
(6) في حاشية « بف » والوافي والاستبصار : + « ونسيئة ».
(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 118 ، ح 512 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 100 ، ح 348 ، بسندهما عن أبان. الفقيه ، ج 3 ، ص 280 ، ح 4009 ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج 18 ، ص 591 ، ح 17917 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 156 ، ح 23377.
(8) في الوسائل : « البعيرين » بدل « البعير بالبعيرين ».
(9) في « بف » : « لا بأس ».
(10) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « بالأسنان ».
(11) قال ابن الأثير : « أصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها. ومنهم من يخالف بعض هذه التقادير ». النهاية ، ج 1 ، ص 250 ( جذع ).
(12) في « بخ » : « ثنتين ». وفي التهذيب والاستبصار : « إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيّين ». « الثنيّ » : الذي




