مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 136 من 895

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ، وَالدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ ، يَداً بِيَدٍ (1) ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (2) ». (3) ‌

8868 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيِّ (4) رَفَعَهُ (5) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَبْسُوطَةِ (6) ، وَالْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّيَابِ؟

__________________

(1) في الوافي : « إنّما لم يقل في الدابّة : ونسيئة ؛ للتقيّة ، كما يأتي ». وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 200 : « قوله عليه السّلام : يداً بيد ، ظاهره عدم الجواز في النسيئة ، والمشهور بين المتأخّرين الجواز ، ومنعه الشيخ في الخلاف متماثلاً ومتفاضلاً ، والمفيد حكم بالبطلان ، وكرهه الشيخ في المبسوط. ولعلّ الأقرب الكراهة جمعاً بين الأدلّة ، وسيأتي تفصيل الكلام في الباب الآتي ». وراجع : المقنعة ، ص 604 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 48 ، المسألة 67 ؛ المبسوط ، ج 2 ، ص 89 ؛ مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 87 89.

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يداً بيد ليس به بأس ، مفهومه أنّ المؤجّل لا يجوز ، والثمن والمثمن كلاهما غير ربويّين ، وحمله في المختلف على الكراهة ، ونقل عن النهاية والخلاف والشيخ المفيد القول بالحرمة والبطلان ، والحاصل أنّ المؤجّل في المعاوضات بغير النقدين على ثلاثة أقسام : الأوّل : أن يكون الثمن والمثمن كلاهما ربويّين ، كإسلاف الزيت في السمن. الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً ، كإسلاف الحيوان في الطعام. الثالث : أن يكون كلاهما غير ربويّين. يجوز النسيئة في الثاني إجماعاً ، وفي الأوّل والثالث خلاف ، والمشهور الجواز ».

(2) في « بح » وحاشية « جت » : « لا بأس به » بدل « ليس به بأس ».

(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 118 ، ح 511 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 100 ، ح 347 ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن جميل. الفقيه ، ج 3 ، ص 279 ، ح 4007 ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 18 ، ص 590 ، ح 17914 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 155 ، ح 23375.

(4) في « ط » : « البرقي ».

(5) في « بخ ، بف » : « رفعه » ، والظاهر ثبوته ؛ فقد روى أبان [ بن عثمان ] أكثر روايات عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وأبان هذا في طبقة مشايخ مشايخ أبي عبد الله البرقي. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 511 516.

ويؤيّد ذلك ما ورد في تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 101 ؛ وثواب الأعمال ، ص 160 ، ح 1 ؛ من رواية أبي عبد الله البرقي عمّن رواه عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

(6) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » وحاشية « جت ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح 524 : « المنسوجة ».

الصفحة 136 من 895