بِالسَّمْنِ (1) ». (2)
8864 / 16. ابْنُ مَحْبُوبٍ (3) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ (4) الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ (5)؟
قَالَ : « لَا يَصْلُحُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ».
قُلْتُ (6) : وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ (7)؟ قَالَ (8) : « مِثْلاً (9) بِمِثْلٍ ». (10)
8865 / 17. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ بِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
__________________
(1) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اعلم أنّ أكثر العامّة يجعلون الأجل في العروض بمنزلة الربا ، وأمّا عندنا فيختصّ هذا الحكم بالنقدين ؛ إذ يجب عندنا في الصرف التقابض في المجلس ولا يجوز فيه الأجل. وأمّا عندهم فيجري حكم الصرف في مفاوضات أكثر العروض أيضاً ، ولا يجوز مبادلة الأطعمة عند مالك والشافعي ، ومبادلة ما يكال ويوزن عند أبي حنيفة إلاّنقداً وإن اختلف الجنس ، كبيع الحنطة بالشعير والسمن بالزيت. وهذا الخبر وارد موافقاً لمذهبهم ولم يعمل به فقهاؤنا إلاّنادراً ، وكثير من مسائل الرواة في هذا الباب ممّا بحثوا فيها معهم ، والأخبار ناظرة إلى مذاهبهم ، ومع ذلك فالاحتياط شديد ؛ لأنّ المانعين من الأجل في مبادلة العروض الربويّة مع قلّتهم من أجلاّء الطائفة وعظمائها مع كثرة الروايات فيها جدّاً ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 97 ، ح 415 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 263 ، ح 3947 ، معلّقاً عن الوشّاء. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 43 ، ح 185 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 79 ، ح 263 ، بسندهما عن الحسن [ في الاستبصار : + « بن عليّ » ] ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج 18 ، ص 565 ، ح 17852 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 148 ، ح 23352 ؛ وص 297 ، ذيل ح 23707.
(3) السند معلّق على سند الحديث 14 ، ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.
(4) في الاستبصار : + « بيع ».
(5) في « بخ ، بف » : « بالزيت ».
(6) في « بخ ، بف » : « قال ».
(7) في « ط ، بف » : « والزيت ».
(8) في التهذيب : « قال : والرطب والتمر ». وفي الاستبصار : « قال : والتمر والرطب » ، كلاهما بدل « قلت : والتمر والزبيب ، قال ». وفي الوافي : « في التهذيبين : قلت : والرطب والتمر ، وهو الصحيح ؛ لجواز اختلاف الوزن في غير الجنسين ، كما صرّح به في الحديث الآخر ».
(9) في « بخ ، بف » : « مثل ».
(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 97 ، ح 417 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 92 ، ح 313 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 18 ، ص 582 ، ح 17894 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 149 ، ذيل ح 23356.




