8861 / 13. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ (1) ، قَالَ :
كَرِهَ (2) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام قَفِيزَ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ (3) لَوْزٍ ، وَقَفِيزَ (4) تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ (5) تَمْرٍ (6) (7)
8862 / 14. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ (8) رَجُلاً زَيْتاً عَلى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً؟
قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ». (9)
8863 / 15. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ ، وَلَا الزَّيْتِ
__________________
بمعاوضة المتاع ». وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 90 ، ح 384 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 93 ، ح 315 ، بسند آخر ، إلى قوله : « فإذا يبس نقص ». وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 90 ، ح 385 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 93 ، ح 316 ، بسند آخر ، إلى قوله : « التمر يابس والرطب رطب » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 581 ، ح 17892 ؛ وفيه ، ص 595 ، ح 17932 ، من قوله : « لا بأس بمعاوضة المتاع » ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 146 ، ح 23345 ؛ وفيه ، ص 140 ، ذيل ح 23332 ، إلى قوله : « يجري مجرى واحداً ».
(1) في « ط ، بف » : « الشامي ».
(2) في المرآة : « الكراهة محمولة على الحرمة إجماعاً ».
(3) في « ط ، بخ ، بف » والوسائل : « من ».
(4) في « ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : « وقفيزاً من ». وفي « بح » وحاشية « جت » : + « من ».
(5) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « من ».
(6) في « بف » والوافي : « تمراً ».
(7) الوافي ، ج 18 ، ص 582 ، ح 17893 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 134 ، ح 23316.
(8) في « بف » : « سلف ».
(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 43 ، ح 182 ؛ وص 97 ، ح 414 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 79 ، ح 264 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 18 ، ص 565 ، ح 17851 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 147 ، ذيل ح 23348.




