عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالسَّوِيقُ بِالسَّوِيقِ (1) مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ (2) ، لَابَأْسَ بِهِ ». (3)
8859 / 11. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ ، فَيُقَاطِعُهُ عَلى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً رَطْلاً (4)؟ قَالَ (5) : « لَا » (6)
قُلْتُ : فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ ، وَيَضْمَنُ لَهُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالاً (7) مُسَمَّاةً؟ قَالَ : « لَا ». (8)
__________________
عن جميل عن زرارة. وهو الظاهر ؛ فإنّه لم يثبت رواية الحسين بن سعيد عن جميل وهو ابن درّاج بلا واسطة. وما ورد في بعض الأسناد القليلة لا يخلو من خللٍ.
(1) في « بف » : « بالسويق ».
(2) في « بح » : « والسويق بالسويق مثلاً بمثل ، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل ».
(3) الفقيه ، ج 3 ، ص 280 ، ح 4012 ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 94 ، ح 401 ، بسنده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وتمام الرواية فيهما : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلاً بمثل لا بأس به ». وفيه ، ص 95 ، ح 403 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « الحنطة والدقيق لا بأس به رأساً برأس » الوافي ، ج 18 ، ص 580 ، ح 17886 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 141 ، ح 23335.
(4) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « جد » والمطبوع : « رطلاً ». وفي الفقيه : « فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكلّ عشرة أمنانٍ عشرةَ أمنانِ دقيقٍ ». وفي التهذيب ، ح 197 و 411 : « فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقاً ».
(5) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(6) في المرآة : « قوله : قال : لا ، لأنّه يمكن أن ينقص ، كما هو الغالب سيّما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه. ويحتمل أن يكون المراد به نفي اللزوم ، أي العامل أمين ويلزم أن يؤدّي إلى المالك ماحصل ، سواء كان أقلّ أو أكثر. وقال في الدروس : روى محمّد بن مسلم النهي من مقاطعة الطحّان على دقيق بقدر حنطة ، وعن مقاطعة العصّار على كلّ صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره ، ووجهه الخروج عن البيع والإجارة ». وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 217 ، الدرس 243.
(7) في المرآة : « قوله : أرطالاً ، أي من الشيرج ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 45 ، ح 197 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن




