مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 895

وَالزَّعْفَرَانُ (1) يُسْلِمُ (2) فِيهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالاً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ (3)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ يُعْطِيَهُ جَمِيعَ مَالِهِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ ، أَوْ ثُلُثَهُ ، أَوْ ثُلُثَيْهِ ، وَيَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ ». (4) ‌

8847 / 11. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا : « وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ (5) لَهُ طَعَامَ (6) قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا ، أَعْطَاهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ (7) ». (8) ‌

8848 / 12. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (9) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :

__________________

(1) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : + « أيضاً ». وفي الفقيه : « وسئل عن الزعفران ».

(2) في الفقيه : « يسلف ».

(3) في الوسائل ، ح 23703 : « أو أقل أو أكثر من ذلك ».

(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 29 ، ح 124 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 3 ، ص 262 ، ح 3945 ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي الوافي ، ج 18 ، ص 558 ، ح 17835 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 305 ، ح 23727 ؛ وفيه ، ص 295 ، ح 23703 ، إلى قوله : « أقلّ من ذلك أو أكثر قال : لا بأس ».

(5) في « بخ » : « لم يتمّ ».

(6) في « بف » والتهذيب : « طعام ».

(7) في الوافي : « هكذا وجد في نسخ الكتابين أي الكافي والتهذيب ولعلّه سقط شي‌ء ، أو فيه حذف وتقدير ، أو « يشتري » من كلام الإمام عليه السّلام بمعنى : له أن يشتري ».

وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : طعام قرية ، كذا في التهذيب أيضاً ، ولعلّ فيه سقطاً ، وحاصله أنّه إن سمّى قرية بعينها يجب أن يعطيه منها ، وإلاّ فحيث شاء. وفي الأوّل قيل بعدم الجواز ، والمشهور جوازه إذا شرط كونه من ناحية أو قرية عظيمة يبعد غالباً عدم حصول هذا المقدار منه. وبه جمع بين الأخبار ، وهو حسن ».

(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 39 ، ح 163 ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 18 ، ص 562 ، ح 17844 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 314 ، ذيل ح 23747.

(9) سهل بن زياد ليس من مشايخ المصنّف قدّس سرّه ، ولعلّ عدم ذكر الواسطة لوضوحها وهي في أغلب أسناد سهل : « عدّة من أصحابنا ». راجع : معجم رجال الحديث ، ج 8 ، ص 493 538.

الصفحة 124 من 895