8843 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَ (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (2) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ (3) رَجُلاً (4) دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ (5) حَتّى إِذَا حَضَرَ (6) الْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ (7) طَعَامٌ ، وَوَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ (8) وَمَتَاعاً وَرَقِيقاً (9) : يَحِلُّ (10) لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ (11) تِلْكَ بِطَعَامِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يُسَمِّي كَذَا وَكَذَا بِكَذَا وَكَذَا صَاعاً ». (12)
8844 / 8. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ
__________________
الاخر الصريحة في المنع عن أخذ القيمة إن كانت أزيد من رأس المال ، ولكن حمله الشيخ في بعض كتبه على أخذ الثمن الذي أعطاه أوّلاً لا قيمته الفعليّة. ولا بأس به ؛ إذ ليس صريحاً في القيمة وإن كانت أزيد من الثمن ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 30 ، ح 127 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 75 ، ح 252 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 554 ، ح 17831 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 305 ، ح 23725.
(1) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بنالحسين ».
(2) في « بح ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « جت » والوسائل : + « جميعاً ».
(3) في « بف » : « سلف ».
(4) في « بخ » : « رجلاً ».
(5) في « جن » : + « إلى أجل ».
(6) في الاستبصار : « حضره ».
(7) في « ى » : « عنده ».
(8) في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب : « دوابّاً ».
(9) في « ط ، بف » والفقيه والتهذيب : « ورقيقاً ومتاعاً ». وفي « بخ » والاستبصار : « ورفيقاً ومتاعاً ».
(10) في « بخ » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أيحلّ ».
(11) في « بح » وحاشية « جن » : « عرضه ».
(12) التهذيب ، ج 7 ، ص 31 ، ح 130 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 76 ، ح 254 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 260 ، ح 3939 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 18 ، ص 556 ، ح 17833 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 305 ، ح 23726.




