مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 895

8842 / 6. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (2) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ (3) الدَّرَاهِمَ فِي الطَّعَامِ إِلى أَجَلٍ ، فَيَحِلُّ‌ الطَّعَامُ ، فَيَقُولُ : لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ ، وَلكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ ، فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ؟

فَقَالَ (4) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (5) ». (6) ‌

__________________

السلف في المتاع والحيوان ، وباب النسيئة كلّها محمولة على الأوّل ، والمتضمّنة لجوازه محمولة على الثاني ، والجائز لا يخلو عن كراهة إلاّللفقيه بالمسألة ، كما يشعر به بعض تلك الأخبار ، وبهذا يندفع التنافي عنها ، لا بما في الاستبصار ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : ولا تتولّى أنت شراءه ، كأنّ النهي للإرشاد ؛ لأنّ طرف المعاملة متّهم بأنّه يراعي جانب نفسه ، كما يشير إليه خبر يعقوب بن شعيب في الصفحة الآتية وهو ما روي في التهذيب ، ج 7 ، ص 42 ، ذيل ح 180 : « لابأس إذا ائتمنه » ، وهذا أظهر من حمله على كون الدراهم المبعوثة أكثر ، كما قال المصنّف ».

وفي المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمه الله : حمل على الاستحباب لرفع التهمة ، ولئلاّ يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف أو الشباهة بالربا ».

(11) التهذيب ، ج 7 ، ص 29 ، ح 125 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 3 ، ص 258 ، ح 3934 ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج 18 ، ص 556 ، ح 17830 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 310 ، ذيل ح 23738.

(1) السند معلّق. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(2) في « ط » : « عن أبان بن عثمان ».

(3) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « يسلف ».

(4) في « بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « قال ».

(5) قال العلاّمة المجلسي في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يجوز للمشتري بيع السلم من البائع بعد حلول الأجل وتعذّر التسليم بزيادة من الثمن ونقصان ، سواء كان من جنس الثمن أم لا ، وبه قال المفيد رحمه الله ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة » ، ثمّ نقل منع الشيخ عن التهذيب وقال : « وعلى المشهور حملوا أخبار المنع على الكراهة. ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المنع على ما إذا فسخ البيع الأوّل ، فأخذ الزائد على رأس المال غير جائز ، وأخبار الجواز على ما إذا دفعها ليشتري المضمون من المشتري بعقد جديد. وهذا وجه وجيه ».

قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لكن انظر ما قيمته ، فخذ منّي ثمنه. هذا بظاهره ينافي الأخبار

الصفحة 120 من 895