قَالَ : « وَإِنْ (1) فَعَلَ ؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ (2) ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ (3) فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَلَا نَخْلٍ؟
قَالَ : « يُسَمِّي شَيْئاً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ». (4)
8841 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (5) عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ ، فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْهِ ، بَعَثَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِ لِنَفْسِكَ طَعَاماً ، وَاسْتَوْفِ حَقَّكَ؟
قَالَ : « أَرى أَنْ يُوَلّى (6) ذلِكَ غَيْرُكَ وَتَقُومَ (7) مَعَهُ (8) حَتّى تَقْبِضَ (9) الَّذِي لَكَ ، وَلَا تَتَوَلّى أَنْتَ شِرَاءَهُ (10) ». (11)
__________________
اشتراه ، فإذا قبض رأس مال البقيّة وانضمّ إلى ثمن ما باعه يكون أضعاف رأس ماله ففيه شائبة رباً. والجواب ظاهر ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فيضعف ، لعلّ مقصوده أنّه يحصل في يده أكثر من رأس ماله إذا أخذ بعض النقد وباع الطعام بأكثر من الثمن الذي أعطاه ، فيشبه الربا ».
(1) في « ط » : « فإن ».
(2) في « ى ، بس ، جد » : « قلت : فإنّه يبيع » إلى هنا.
(3) في « بخ ، بف » والوافي : « يسلف ».
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 29 ، ح 123 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 554 ، ح 17828 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 304 ، ح 23723 ، إلى قوله : « قال : يأخذه فإنّه حلال ».
(5) في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ».
(6) في « ى » : « يولّى » بدون « أن ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جن » والفقيه والتهذيب : « أن تولّي ». وفي « ط » : « أن يتولّى ».
(7) في التهذيب : « أو تقوم ».
(8) في « ى » : « مقامه ».
(9) في « بح » : « يقبض ».
(10) في الوافي : « إنّما منعه أن يتولّى شراء ذلك بنفسه ؛ لأنّه ربّما يكون الدراهم المبعوثة أزيد من رأس ماله ، فإذا أخذها مكانه توهّم أنّه رباً. وفقه هذه المسألة أنّ البائع إذا ردّ الدراهم على أنّه يفسخ البيع الأوّل لعجزه عن المبيع المضمون ، فأخذ الزائد على رأس المال منه غير جائز ، وإذا دفعها على أنّه يشتري بها المضمون جاز ، فالأخبار المتضمّنة لمنع أخذ الزائد في هذا الباب وهو باب السلف في الطعام واللذين يتلوانه وهما باب




