فَوَفَّاهُ (1)؟
قَالَ : « إِذَا ضَمِنَهُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي (2) بَعْضاً وَعَجَزَ عَنْ بَعْضٍ ، أَيَصْلُحُ (3) أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِي رَأْسَ مَالِي (4)؟
قَالَ : « نَعَمْ ، مَا أَحْسَنَ ذلِكَ (5) ». (6)
8840 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي (7) الزَّرْعِ ، فَيَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ ، وَيَبْقى بَعْضٌ لَايَجِدُ وَفَاءً (8) ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ؟
قَالَ : « يَأْخُذُهُ (9) ؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَبِيعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَيُضْعِفُ (10)؟
__________________
والوسائل ، ح 23697 والفقيه والتهذيب ، ح 122 و 172. وفي « بي ، جي » والمطبوع : « حلّ ».
(1) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « وأوفاه ». وفي التهذيب ، ح 122 و 172 : « فأوفاه ».
(2) في « ط ، بح » وحاشية « جت » : « إذا وفّاني ». وفي « ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « إن وفّاني ».
(3) في « بخ ، بف » والوافي : « أيجوز ». وفي « ط » والوسائل ، ح 23697 والتهذيب ، ح 122 : + « لي ».
(4) في الفقيه : « أخّر بعضاً أيجوز ذلك ». وفي التهذيب ، ح 172 : « أخّر بعضاً » ، كلاهما بدل « عجز عن بعض ، أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : بالباقي رأس مالي ، ناظر إلى فتوى مالك في بعض الروايات عنه أنّه يجب الصبر على المشتري إلى السنة المقبلة ولا يجوز له أخذ رأس ماله ».
(5) في الفقيه والتهذيب ، ح 172 : « ما أحسن ذلك ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 28 ، ح 122 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 264 ، ح 3951 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 41 ، ح 172 ، بسندهما عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج 18 ، ص 554 ، ح 17826 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 293 ، ح 23697 ؛ وفيه ، ص 304 ، ح 23722 ، من قوله : « أرأيت إن أوفاني ».
(7) في « جن » : + « غير ».
(8) في الوسائل : « وفاءه ».
(9) في « بف » والوافي : « فيأخذه ». وفي « بخ » : « يأخذ ».
(10) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 190 : « قوله عليه السّلام : فإنّه يبيع ، أي يبيع ما قبض من الطعام سابقاً بأضعاف ما




