فِي أَمَانَتِهِ ». وَقَالَ (1) : « لَا يَصْلُحُ إِلاَّ مُدٌّ وَاحِدٌ (2) ، وَالْأَمْنَاءُ (3) بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ ». (4)
8836 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ يُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ (5) يَبِيعُونَ بِهَا؟
قَالَ (6) : « أُولئِكَ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ (7) النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ». (8)
79 بَابُ السَّلَمِ (9) فِي الطَّعَامِ
8837 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ
__________________
(1) في « ى ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقال ».
(2) في « ط » والتهذيب : « مدّاً واحداً ».
(3) في التهذيب : « والأمنان ». والأمناء : جمع المَنا مقصوراً ، وهو الذي يوزن به ، والتثنية : منوان ، وهو أفصح من المنّ. الصحاح ، ج 6 ، ص 2497 ( منا ).
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 40 ، ح 170 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 17 ، ص 482 ، ح 7678 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 377 ، ح 22787.
(5) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بف » والمطبوع : « القفيزان ». والقفيز : مكيال ، وهو ثمانية مكاكيك ، والجمع : أقفزة وقفزان. والمكاكيك : آنية يشرب فيها الخمر. راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 892 ( قفز ).
(6) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(7) البَخْس : نقص الشيء على سبيل الظلم. المفردات للراغب ، ص 110 ( بخس ).
(8) الوافي ، ج 17 ، ص 482 ، ح 17679 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 347 ، ح 22719.
(9) في « ط ، بخ » وحاشية « جت ، جن » : « السلف ». والسَّلَم : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهباً أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه. قاله ابن الأثير.
وقال الشيخ : « السلم : هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلماً وسلفاً ، ويقال : سلف وأسلف وأسلم ، ويصحّ أن يقال : سلم ، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه ، وهو عقد جائز ».
وقال المحقّق : « السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء ». راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 396 ( سلم ) ؛ المبسوط ، ج 2 ، ص 169 ؛ شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 317.




