8835 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (1) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ (2) أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ (3) سِوى (4) صَاعِ أَهْلِ (5) الْمِصْرِ (6) ؛ فَإِنَّ (7) الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الْجَمَّالَ (8) ، فَيَكِيلُ (9) لَهُ بِمُدِّ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ ، وَلَوْ قَالَ : هذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ (10) ، وَلكِنَّهُ يَحْمِلُ (11) ذلِكَ وَيَجْعَلُهُ (12)
__________________
الخطر في مجهول لا يعرف إن اريد معرفته ، مثل بعتك ما في هذا الصندوق بما في هذا الكيس ؛ فإنّه خطر ، يحتمل ما في هذا الصندوق التراب والجواهر ، وما في الكيس الخزف والذهب.
وقال الشيخ المحقّق الأنصاري قدس الله تربته : يحتمل غير بعيد جواز أن يباع مقدار مجهول من الطعام وغيره بما يقابله في الميزان من جنسه ، أو غيره المساوي له في القيمة ؛ فإنّه لايتصوّر هنا غرر أصلاً مع الجهل بمقدار كلّ من العوضين ؛ لحمل الإطلاقات سيّما الأخبار الواردة في اعتبار الكيل على المورد الغالب ، وكذا إذا كان المبيع قليلاً أو كثيراً لم يتعارف وضع الميزان لمثله. انتهى ملخّصاً ».
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 40 ، ح 169 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 207 ، ح 3776 ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج 17 ، ص 481 ، ح 17677 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 347 ، ح 22720 ؛ وص 377 ، ذيل ح 22786.
(1) في « بف » : « أصحابنا ».
(2) في « ط ، بخ ، بس ، جد ، جن » : « لرجل ».
(3) في « بس ، جن » وحاشية « بح » : « صاعاً ».
(4) في « بخ ، بف » : « غير ».
(5) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « أهل ».
(6) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : + « قلت ».
(7) في « جت » : « أهل المصر فإنّ ».
(8) في « ط ، بح » وحاشية « بخ » والوسائل والتهذيب : « الحمّال ». وفي « بخ » وحاشية « جت » : « الكيّال ». وفي « بف » والوافي : « للكيل الكيّال ».
(9) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فإنّ الرجل ، أي المشتري. قوله عليه السّلام : فيكيل ، أي البائع ».
(10) في المرآة : « قوله عليه السّلام : لم يأخذ به ، أي المشتري. وضمير الفاعل في « يحمله » إمّا راجع إلى البائع أو المشتري ، والغرض بيان إحدى مفاسد البيع بغير مدّ البلد وصاعه بأنّ المشتري قد يستأجر حمّالاً ؛ ليحمل الطعام ، فإمّا أن يوكّله في القبض ، أو يقبض ويسلّمه إلى الحمّال ويجعله في أمانه وضمانه ، فيطلب المشتري منه بصاع البلد وقد أخذه بصاع أصغر. ولا ينافي هذا تحقّق فساد آخر هو جهل المشتري بالمبيع ».
(11) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « يحمله ». وفي « جت » : « يحمّله ».
(12) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « ويجعل ».




