الْكَيْلَ (1) ». (2)
8830 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ ، قَالَ :
كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ الزَّيَّاتُ : إِنَّا نَشْتَرِي الزَّيْتَ فِي زِقَاقِهِ (3) ، فَيُحْسَبُ لَنَا نُقْصَانٌ (4) فِيهِ لِمَكَانِ الزِّقَاقِ.
فَقَالَ (5) : « إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ ، فَلَا تَقْرَبْهُ (6) ». (7)
77 بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَلْوَانٌ مِنَ الطَّعَامِ فَيَخْلِطُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ
8831 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ (8) يُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، وَبَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ؟
__________________
(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : ولكن اعدّ عليه الكيل ، أي لو وقع عليك مثل ذلك اعدّ عليه الكيل وردّ عليه الزائد. وفي بعض النسخ : ولكنّي ، فقوله : أعدّ ، صيغة المتكلّم من العدّ ، أي أعدّ عليه الكيل في الزائد أو في المجموع في هذه الصورة أو مطلقاً استحباباً واحتياطاً ».
(2) الوافي ، ج 17 ، ص 478 ، ح 17672 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 86 ، ح 23210.
(3) الزِقاق : جمع الزِقّ ، وهو السقاء ، أي وعاء من جلد للماء ونحوه ، أو جلد يُجَزُّ ويُقْطَع شعرُه ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه. راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1183 ( زقق ).
(4) في « بخ ، بف » والوافي : « النقصان ».
(5) في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « له ».
(6) في المرآة : « يدلّ على ما ذكره الأصحاب من أنّه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، ولا يجوز وضع ما يزيد إلاّبالمراضاة ، وقالوا : يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع ».
(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 30 ، ح 168 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص 128 ، ح 559 ، بسنده عن حنان. وفيه أيضاً ، ح 558 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 17 ، ص 479 ، ح 17673 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 367 ، ح 22763.
(8) في « بخ ، بف » والوافي : « طعام ».




