76 بَابُ فَضْلِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ (1)
8827 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قُلْتُ (2) : إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ (3) مِنَ السُّفُنِ ، ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ؟
فَقَالَ (4) لِي (5) : « وَرُبَّمَا (6) نَقَصَ عَلَيْكُمْ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ (7) ». (8)
8828 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ؟
فَقَالَ : « إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّياً فَلَا بَأْسَ (9) ». (10)
8829 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ :
__________________
(1) في « بخ » وحاشية « جن » : « والميزان ».
(2) في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ».
(3) في « بس » : « طعاماً ».
(4) في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « قال : يقال ». وفي الوسائل والفقيه : « قال ».
(5) في « ط » والفقيه : « لي ».
(6) في « بخ ، بف » : « ربّما » بدون الواو.
(7) في الوسائل : « فلا بأس ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 39 ، ح 166 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 211 ، ح 3786 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 17 ، ص 477 ، ح 17669 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 87 ، ح 23211.
(9) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « إن علم بالقرائن أنّ الفضل كان مسامحة من البائع فهو جائز ؛ لرضاه به ، وإن كان متجاوزاً حدّ الاعتدال ودلّ على غلط البائع في الكيل ، لم يجز ، مثل أن يشتري رطلاً ، فظهر أنّه وزن ثلاثة أرطال ».
(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 40 ، ح 167 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 210 ، ح 3783 ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 477 ، ح 17671 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 87 ، ح 23212.




