8826 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السّلام : رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً (1) أَوْ غَيْرَهُ (2) ، وَجَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً وَقُطْناً وَغَيْرَ (3) ذلِكَ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَالْقُطْنُ مِنْ (4) سِعْرِهِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ : أَيَحْتَسِبُ (5) لَهُ بِسِعْرِ يَوْمِ أَعْطَاهُ ، أَوْ بِسِعْرِ (6) يَوْمِ حَاسَبَهُ (7)؟
فَوَقَّعَ عليه السّلام : « يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمٍ شَارَطَهُ (8) فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ».
وَأَجَابَ عليه السّلام فِي الْمَالِ يَحِلُّ (9) عَلَى الرَّجُلِ ، فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ ، وَلَمْ يُقَاطِعْهُ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ.
فَوَقَّعَ عليه السّلام : « لَهُ سِعْرُ يَوْمِ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ ». (10)
__________________
(1) في « ط » : « بيتاً ».
(2) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ج 7. وفي « جد » : « وغيره ». وفي المطبوع : « غيره » بدون « أو ».
(3) في الوافي عن بعض النسخ : « أو غير ».
(4) في « بح ، جت » : « عن ».
(5) في « بخ ، بف » : « أفيحسب ». وفي « جد » : « يحتسب ». وفي الوافي : « أفيحتسب ».
(6) في « جن » : « أو سعر ».
(7) في « بخ ، بف » والوافي : « شارطه ».
(8) في المرآة : « قوله عليه السّلام : يوم شارطه ، قال الوالد العلاّمة قدّس سرّه : أي يوم وقع التسعير فيه ، أو البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الاجرة بتومان مثلاً ، وأن يدفع بدله القطن على حساب منّ بدينار ، وإن لم يقع هذا التسعير أوّلاً فيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، كأنّه اليوم الذي شارطه وقع التعيين في ذلك اليوم ، وإن لم يقرّر شيء أصلاً فهذه اجرة المثل بأيّ قيمة كانت ، أو قدّر بتومان ولم يقدّر العوض ، فبإعطاء العوض ورضائه به صار ذلك اليوم يوم شرطه ، وإن شرط عند دفع العضو أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة فهو كذلك ، وليس بيعاً حتّى تضرّ الجهالة.
ويمكن أن يكون مراده عليه السّلام من يوم الشرط يوم الدفع ، فكأنّه شرط في ذلك اليوم لمّا أعطى الاجرة فيه ».
(9) في الوافي : + « له ».
(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 35 ، ح 144 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السّلام. وفيه ، ج 6 ، ص 196 ، ح 432 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 17 ، ص 500 ، ح 17718 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 84 ، ح 23207.




