75 بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي (1) الطَّعَامَ فَيَتَغَيَّرُ (2) سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ
8824 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ ، فَأَخَذَ نِصْفَهُ ، وَتَرَكَ نِصْفَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ (3) بَعْدَ ذلِكَ وَقَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ (4)
قَالَ : « إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ (5) أَنَّ لَهُ كَذَا وَكَذَا (6) ، فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَتَرَكَ بَعْضاً ، وَلَمْ يُسَمِّ سِعْراً ، فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ (7) الَّذِي يَأْخُذُهُ (8) فِيهِ مَا كَانَ ». (9)
__________________
وبعضها كيلهم على الأصالة ، والجواب على الأوّل أنّهم شركاؤه ؛ لتوكيلهم إيّاه في البيع ، وعلى الثاني أنّهم بعد البيع شركاؤه ؛ وما اشتمل عليه آخر الخبر من اغتفار الزيادة التي تكون بحسب المكائيل والموازين ، هو المشهور بين الأصحاب ».
(12) التهذيب ، ج 7 ، ص 38 ، ح 160 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج 3 ، ص 208 ، ح 3779 ، معلّقاً عن ابن مسكان الوافي ، ج 17 ، ص 479 ، ح 17675 ؛ وص 494 ، ح 17704 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 87 ، ح 23213 ، من قوله : « إنّ صاحب الطعام يدعو كيّالاً » ؛ وفيه ، ص 66 ، ح 23159 ، إلى قوله : « ما أراهم إلاّوقد شركوه ».
(1) في « بخ ، جت » : « يشري ».
(2) في « بخ » : « فيغيّر ».
(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « جاء ».
(4) في « جد » : « ونقص ».
(5) في اللغة : السِعْر : الذي يقوم عليه الثمن ، والإسعار والتسعير : الاتّفاق على سِعْر ، والتسعير : تقدير السعر ، نعم في بعض المعاجم الحديثة : « المساعرة : هو ذكر قدر معيّن للثمن ، أو طلب المبيع بثمن محدّد ». راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 365 ( سعر ) ؛ معجم ألفاظ الفقه الجعفري ، ص 236 ؛ المصطلحات ، ص 1425 ، إعداد مركز المعجم الفقهي.
وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 183 : « قوله عليه السّلام : ساعره ، قال الشيخ حسن رحمه الله : هذا يدلّ على أنّ المساعرة تكفي في البيع ، وأنّه يصحّ التصرّف مع قصد البيع قبل المساعرة. انتهى. أقول : ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقّق البيع موافقاً للمشهور. ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقّق المساعرة فقطّ ».
(6) في الفقيه : + « فهو ذاك وإن لم يكن ساعره ».
(7) في « جن » : « يوم ».
(8) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي. وفي « جت » والمطبوع : « يأخذ ».
(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 34 ، ح 142 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 207 ، ح 3774 ، بسنده عن




