التِّبْنَ وَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ (1) الطَّعَامُ (2)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (3) ». (4)
8823 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ السَّفِينَةَ (5) يَشْتَرُونَ (6) الطَّعَامَ (7) ،
__________________
(1) في « جن » والفقيه ، ح 3784 والتهذيب ، ح 171 : « أن يكتال ».
(2) في « ى » : « الطعام ». وفي الوافي : « كأنّه اشتراه بنسبة مقدار الطعام ».
(3) في « بس ، جن » والتهذيب : « به ».
وفي المرآة : « هو مخالف لقواعد الأصحاب من وجهين : الأوّل : من جهة جهالة المبيع ؛ لأنّ المراد به إمّا كلّ كرّ من التبن ، أو كلّ كرّ من الطعام ، كما هو الظاهر من قوله : قبل أن يكال الطعام ، وعلى التقديرين فيه جهالة. قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يشتري الإنسان من البيدر كلّ كرّ من الطعام تبنه بشيء معلوم وإن لم يكل بعد الطعام ، وتبعه ابن حمزة. وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، لأنّه مجهول وقت العقد. والمعتمد الأوّل ؛ لأنّه مشاهد فينتفي الغرر ، ولرواية زرارة ، والجهالة ممنوعة ؛ إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكرّ غالباً ، انتهى.
والثاني : من جهة البيع قبل القبض ، فعلى القول بالكراهة لا إشكال ، وعلى التحريم فلعلّه لكونه غير موزون ، أو لكونه غير طعام ، أو لأنّه مقبوض وإن لم يكتل الطعام بعد ، كما هو مصرّح به في الخبر ». وراجع : النهاية ، ص 401 ؛ الوسيلة ، ص 246 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 323 ؛ مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 252.
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 40 ، ح 171 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 210 ، ح 3784 ، معلّقاً عن جميل. وفيه ، ص 226 ، ح 3835 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 125 ، ح 547 ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 17 ، ص 493 ، ح 17699 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 359 ، ذيل ح 22750.
(5) في هامش المطبوع : « قوله : عن القوم يدخلون السفينة ، لعلّ حاصل السؤال أنّهم جميعاً يقاولون صاحبالطعام ويماكسونه ، ولكن يشتري منه رجل منهم ، ثمّ إنّ ذلك الرجل يدفع إلى كلّ واحد منهم ما يريد ويقبض ثمنه بعد ما سألوه أن يفعل ذلك في ما بينهم ، فيكون هو صاحب الطعام ، لأنّه الدافع والقابض ، فيكون قد باع ما لم يقبض.
وحاصل الجواب جواز ذلك ؛ لأنّهم شاركوه في ذلك الطعام فيكون هو كواحد منهم ، لا أنّه صاحبه بالانفراد ، لكنّهم جعلوه وكيلاً في ذلك الاشتراء والدفع والقبض في ما بينهم ، فلا يكون فعله ذلك بيعاً قبل القبض ».
(6) في « جن » : « ويشترون ». وفي « ى ، بس » : « فيشترون ».
(7) في الوافي : « يشترون الطعام ، أي ليشتروه ».




