قَالَ (1) : « إِذَا ائْتَمَنَكَ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (2) ». (3)
8821 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليه السّلام : أَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَأَكْتَالُهُ وَمَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ (4) ، وَإِنَّمَا اكْتَلْتُهُ (5) لِنَفْسِي ، فَيَقُولُ (6) : بِعْنِيهِ (7) ، فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذلِكَ (8) الْكَيْلِ الَّذِي كِلْتُهُ (9)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (10)
8822 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : اشْتَرى رَجُلٌ تِبْنَ بَيْدَرٍ (11) كُلَّ كُرٍّ (12) بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ، فَيَقْبِضُ (13)
__________________
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فقال ».
(2) في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فلا بأس به » بدل « فليس به بأس ».
وفي المرآة : « يدلّ على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاصّ ، والمشهور الكراهة مطلقاً ، وعلى جواز الاعتماد في الكيل على إخبار البائع ، كما مرّ ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 38 ، ح 159 ، بسنده عن صفوان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 473 ، ح 17666 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 345 ، ح 22715.
(4) في « ى » : « المكيل ». وفي الوسائل والتهذيب : « أكيله ».
(5) في « بخ ، بف » : « أكيله ».
(6) في « بح » : « فنقول ».
(7) في الوافي : « تبيعنيه ».
(8) في الوسائل : « على ذلك ».
(9) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « اكتلته ».
(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 38 ، ح 161 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 17 ، ص 487 ، ح 17690 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 344 ، ح 22711.
(11) في الفقيه ، ح 3835 والتهذيب ، ح 547 : + « قبل أن يداس تبن ». و « البيدر » : الموضع الذي يداس فيه الطعام ، وتداس فيه الحبوب ؛ الصحاح ، ج 2 ، ص 587 ؛ المصباح المنير ، ص 38 ( بدر ).
(12) في « ط » : « كرّاً » بدل « كلّ كرّ ».
(13) في « بف » : « فقبض ».




