مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 102 من 895

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ (1) مِنْ طَعَامٍ ، فَاشْتَرى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ (2)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (3) ». (4) ‌

8820 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (5) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَأَضَعُ (6) فِي أَوَّلِهِ ، وَأَرْبَحُ (7) فِي آخِرِهِ ، فَأَسْأَلُ صَاحِبِي أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَكَذَا؟

فَقَالَ : « هذَا لَاخَيْرَ فِيهِ ، وَلكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ جُمْلَةً ».

قُلْتُ : فَإِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ (8)؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (9) ».

قُلْتُ : فَأُخْرِجُ الْكُرَّ وَالْكُرَّيْنِ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ : أَعْطِنِيهِ (10) بِكَيْلِكَ.

__________________

(1) « الكُرُّ » : ستّون قفيزاً ، والقفيز : ثمانية مكاكيك ، والمكّوك : صاع ونصف ، فالكرّ على هذا الحساب اثنا عشروسقاً ، وكلّ وسق ستّون صاعاً. النهاية ، ج 4 ، ص 162 ( كرر ).

(2) في الفقيه : « حقّك ».

(3) في « جن » : « به ».

(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 37 ، ح 156 ، بسنده عن أبان. الفقيه ، ج 3 ، ص 206 ، ح 3773 ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج 17 ، ص 492 ، ح 17698 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 303 ، ح 23720.

(5) في « بف » : « بن يحيى ».

(6) في الوافي : « فأوضع ».

(7) في « بخ ، بف » : « أو أربح ».

(8) في الوافي : « يعني أبيع بعضه على النقصان وبعضه على الربح ، فاستحطّ البائع لمكان نقصاني ، ولعلّ نفي الخير عنه في كلّ كرّ لأجل أنّ بعض الكرار زيد ممّا ربح فيه ... وأخبار هذا الباب وهو باب الاستحطاط بعد الصفقة لا يخفى تنافيها بحسب الظاهر ، وجمع بينها في الاستبصار بحمل أخبار النهي على الكراهة دون الحظر ، ولا يساعده الخبر الثاني وهو الثاني هنا أيضاً ؛ فإنّه صريح في الحرمة ، والأولى أن يحمل أخبار الجواز على الاستيهاب ، كما هو صريح بعضها ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : فإنّه صريح في الحرمة ، ليس صريحاً ؛ فإنّ إطلاق الحرام على المكروه غير عزيز في الروايات ».

(9) في الوافي : « به ».

(10) في « ى ، بخ ، بف » : « أعطيته ».

الصفحة 102 من 895