مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 895

8818 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى (1) مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلاً بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي : ابْتَعْ مِنِّي هذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ ؛ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَهُ (2) ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ (3) إِلاَّ أَنْ يَكِيلَ ».

وَقَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلاً ، فَإِنَّهُ لَايَصْلُحُ (4) مُجَازَفَةً (5) ؛ هذَا مَا يُكْرَهُ (6) مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ». (7) ‌

8819 / 5. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (8) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ‌ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

__________________

والتهذيب ، ج 7 ، ص 35 ، ح 147 ، بسند آخر ، مع اختلاف. الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يبيع ما ليس عنده ، ح 8910 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 17 ، ص 492 ، ح 17697 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 66 ، ح 23158.

(1) في « ط » : « يشتري ».

(2) في « ط ، بح ، جت ، جن » : « ابتعت ».

(3) في المرآة : « قوله عليه السّلام : لا يصلح ، الظاهر أنّ البائع يقول بالتخمين ، فلا ينافي ما مرّ من جواز الاعتماد على قول البائع. ويمكن حمله على الكراهة ، كما هو ظاهر الخبر. قوله عليه السّلام : هذا ما يكره ، حمل على الحرمة في المشهور ، وذهب ابن الجنيد إلى الجواز مع المشاهدة ».

(4) في الكافي ، ح 8877 والتهذيب ، ح 531 والاستبصار ، ح 356 : « فلا يصلح » بدل « فإنّه لا يصلح ».

(5) « المجازفة » : الحدس في البيع والشراء. القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1063 ( جزف ).

(6) في « بخ ، بف » : « ممّا نكرهه ». وفي « جت » والوافي والكافي ، ح 8877 والتهذيب ، ح 531 والاستبصار ، ح 356 : « ممّا يكره ».

(7) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع العدد والمجازفة والشي‌ء المبهم ، ح 8877. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 122 ، ح 531 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 102 ، ح 356 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 226 ، ح 3838 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 122 ، ح 530 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 102 ، ح 355 ، بسند آخر عن الحلبي ، إلى قوله : « فإنّه لا يصلح مجازفة » وفي كلّ المصادر من قوله : « وقال : ما كان من طعام سمّيت ». وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 209 ، ح 3781 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 36 ، ح 148 ، بسند آخر عن الحلبي الوافي ، ج 18 ، ص 668 ، ح 18077 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 342 ، ذيل ح 22707.

(8) في « ى ، بس ، جد ، جن » : « بن زياد ».

الصفحة 101 من 895