مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 895

حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ (1) ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ (2) ». (3) ‌

8817 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (5) فِي (6) الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

وَيُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ (7) وَكَيْلِهِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (8) ». (9) ‌

__________________

(1) في « ط » : « أن يكتال ».

(2) في المرآة : « ظاهره الكراهة ». وقد جاء هذا الحديث في الوافي تحت « باب بيع الشي‌ء بعد شرائه وقبل كيله أو قبضه » ، وقال المحقّق الشعراني في هامشه :

« قوله : قبل كيله أو قبضه ، اختلف فقهاء أهل السنّة في بيع الشي‌ء قبل كيله أو وزنه على تفصيل ثابت في محلّه ، وأخبار هذا الباب ناظرة إلى مذاهبهم ، والحاصل منها جواز ذلك مع الكراهة في المكيل والموزون طعاماً كان أو غيره إلاّفي التولية ؛ فانّها لا تشبه الربا. وظاهر كلام الشيخ عدم جوازه في الطعام إجماعاً.

واستدلّ بعضهم بأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم نهى عن بيع ما لم يضمن ، والمكيل والموزون لا يدخلان في ضمان المشتري قبل الكيل والوزن أو قبل القبض ، وما لم يدخل في ضمانه لا يجوز تعهّد أدائه إلى غيره ، وإنّما يعقل أن يتعهّد الإنسان أداء شي‌ء إلى غيره إذا كان تحت يده وفي اختياره وضمانه.

وقال ابن رشد : في اشتراط القبض سبعة أقوال : الأوّل في الطعام الربوي. الثاني في الطعام بإطلاق. الثالث في الطعام المكيل والموزون. الرابع في كلّ شي‌ء ينقل. الخامس في كلّ شي‌ء. السادس في المكيل والموزون. السابع في المكيل والموزون والمعدود ». وراجع : بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 117.

(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 36 ، ح 149 ، بسنده عن الحلبي. وفيه ، ح 150 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 17 ، ص 491 ، ح 17695 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 66 ، ح 23157.

(4) في « ط » : « بن محمّد ».

(5) في حاشية « بف » والوافي : + « أنّه قال ».

(6) في « بس ، جن » : « عن ».

(7) في « بس » : « يقبضه ». وفي « ط » : « في قبضه ».

(8) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « بذلك ». وفي المرآة : « ظاهره أنّه باعه قبل القبض ووكّله في القبض والإقباض ، وحمله على التوكيل في الشراء والقبض كما قيل بعيد ».

(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 36 ، ح 151 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 206 ، ح 3772 ؛

الصفحة 100 من 895