مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 750

7845 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (1) عَنِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحّى بِهَا (2)؟

قَالَ : « ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ ».

فَسَأَلْتُهُ (3) عَنْ أَسْنَانِهَا؟

فَقَالَ : « أَمَّا الْبَقَرُ ، فَلَا يَضُرُّكَ (4) بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ ، وَأَمَّا الْإِبِلُ ، فَلَا يَصْلُحُ إِلاَّ الثَّنِيُّ (5) فَمَا‌

__________________

الرواية فيه : « يجزئ من الضأن الجذع ولايجزئ من المعز إلاّ الثنيّ ». الفقيه ، ج 2 ، ص 200 ، ذيل ح 2136. راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 206 ، ح 688 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 651 ، المجلس 93 الوافي ، ج 14 ، ص 1111 ، ح 13866 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 103 ، ذيل ح 18709.

(1) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ».

(2) في الوسائل ، ح 18694 والتهذيب ، ح 681 : « بهما ».

(3) في الوافي عن بعض النسخ والوسائل ، ح 18710 والتهذيب ، ح 681 : « وسألته ».

(4) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فلا يضرّك ، هذا مخالف لمذهب الأصحاب ، إلاّ أن يحمل على أنّ المراد بالأسنان ما كمل‌لها سنّ ، وربما يدّعى أنّه الظاهر منها ، ويؤيّده الخبر الآتي ».

(5) قال الجوهري : « الثنيّ : الذي يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخفّ في‌السنه السادسة. والجمع : ثُنْيان وثِناء. والانثى : ثنيّة. والجمع : ثنيّات ». وقال ابن الأثير : « الثنيّة من الغنم : ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة ، والذكر ثنيّ. وعلى مذهب أحمد بن حنبل : ما دخل من المعز في الثانية ، ومن البقر في الثالثة ».

وقال العلاّمة الفيض في الوافي : « الثنيّ من الإبل : ما دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز : ما دخل في الثالثة على الأشهر ، وقيل غير ذلك ». وقال ابنه في هامش الوافي : « ذكر غير واحد من أعاظم الأصحاب أنّ الثنيّ من البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ففي المقنعة للمفيد : واعلم أنّه لا يجوز في الأضاهي من البدن إلاّ الثنيّ ، وهو الذي قد تمّ له خمس سنين ودخل في السادسة ، ولا يجوز من البقر والمعز إلاّ الثنيّ ، وهو الذي تمّت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته. وجرى على أثره كلام الشيخ في النهاية ، ومعهما الشهيد الثاني وغيره من المتأخّرين إلاّ أنّ الدخول في الثالثة أوفى لكلام اللغويّين ».

وقال العلاّمة المجلسي : « المشهور في كلام الأصحاب أنّ الثنيّ من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، وذكر العلاّمة في موضع من التذكرة والمنتهى أنّ الثنيّ من المعز

الصفحة 93 من 750