يَعْقُوبَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً : فَأَيْنَ (1) أَنْحَرُهَا؟ قَالَ : « بِمَكَّةَ ».
قُلْتُ : أَيَّ (2) شَيْءٍ أُعْطِي مِنْهَا؟ قَالَ : « كُلْ ثُلُثاً ، وَأَهْدِ ثُلُثاً ، وَتَصَدَّقْ بِثُلُثٍ (3) ». (4)
7843 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ.
فَقَالَ : « إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ (5) ». (6)
181 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ وَمَا يَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لَايَجُوزُ
7844 / 1. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
__________________
الحسين عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال في عددٍ من الأسناد ، منها ما ورد في التهذيب ، ج 5 ، ص 469 ، ح 1643 ؛ وص 474 ، ح 1667 ، وقد ابتدئ السند في الموضعين بمحمّد بن الحسين. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 15 ، ص 400 401 ؛ وص 405 406.
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أين ».
(2) في الوسائل ، ح 18668 والتهذيب ، ص 202 : « فأيّ ».
(3) في المرآة : « المشهور استحباب القسمة كذلك ».
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 202 ، ح 672 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 483 ، ح 1717 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال. وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 549 الوافي ، ج 14 ، ص 1137 ، ح 13937 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 88 ، ح 18668 ؛ وص 165 ، ح 18882.
(5) في المرآة : « يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة ، أو على ما إذا لم يشعر ولم يقلّد ، أو على المستحبّ ، أو على الضرورة. ويستفاد من الجمع بين الأخبار أنّ هدي الحجّ الواجب لا ينحر إلاّبمنى ، وكذا ما اشعر أو قلّد وإن كان مستحبّاً ، والمستحبّ يجوز نحره بمكّة رخصة ، وهدي العمرة ينحر بمكّة واجباً كان أو مستحبّاً ، ومكّة كلّها منحر ، وأفضلها الجزورة ».
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 202 ، ح 671 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 263 ، ح 929 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 14 ، ص 1138 ، ح 13938 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 88 ، ح 18667.




