يَلْزَمُهُ (1) مِنْهُ (2) دَمٌ يُجْزِئُهُ (3) أَنْ يَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ » وَقَالَ فِيمَا أَعْلَمُ : « يَتَصَدَّقُ بِهِ ».
قَالَ إِسْحَاقُ : وَقُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَجْرَحُ (4) مِنْ حَجَّتِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ ، وَلَايُهَرِيقُهُ (5) حَتّى يَرْجِعَ إِلى أَهْلِهِ؟
فَقَالَ : « يُهَرِيقُهُ فِي أَهْلِهِ ، وَيَأْكُلُ مِنْهُ الشَّيْءَ (6) ». (7)
7842 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (8) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ
__________________
« يخترج ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « يخرج ». وقال في الوافي : « يجرح ، بالجيم قبل المهملتين بمعنى يكسب في الموضعين ، وقد مضى نظيره في باب من يحجّ عن غيره ، وقد صحّفه بعض النسّاخ ». واستظهره في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 159. وراجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 423 ( جرح ).
(1) في التهذيب : « يخرج من حجّه وعليه شيء ويلزمه ».
(2) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فيه ».
(3) في « بث ، بس » : « مجزئه ».
(4) هكذا في « ت ، بظ ، جن » وحاشية « غ ، بث ، بح » والوافي. وفي « بس ، بق ، جد » وحاشية « بظ ، جش » : « يخترج ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « يخرج ».
(5) في « جد » والوافي : « فلا يهريقه ».
(6) في المرآة : « هذا الخبر يخالف المشهور من وجهين : الذبح بغير منى ، والأكل. والشيخ حمل الأكل في مثله على الضرورة ، وقال في المدارك عند قول المحقّق : كلّ ما يلزم المحرم من فداء يذبحه ، أو ينحره بمكّة إن كان معتمراً ، وبمنى إن كان حاجّاً : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً ، والروايات مختصّة بفداء الصيد ، وأمّا غيره فلم أقف على نصّ يقتضي تعيّن ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيداً ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 405.
(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 481 ، ح 1712 ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، إلى قوله : « فيما أعلم يتصدّق به » الوافي ، ج 13 ، ص 773 ، ح 13134 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 90 ، ح 18673.
(8) ورد الخبر في التهذيب ، ج 5 ، ص 483 ، ح 1717 عن محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عنيونس بن يعقوب. ولم يثبت رواية محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، بل توسّط بينهما أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 473 476 ، ص 496 497 ؛ وص 656 657.
والمظنون أنّ الصواب في سند التهذيب هو محمّد بن الحسين بدل محمّد بن يحيى ؛ فقد روى محمّد بن




