مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 750

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْأَضْحى : أَوَاجِبٌ (1) عَلى (2) مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ؟

فَقَالَ : « أَمَّا لِنَفْسِهِ فَلَا يَدَعْهُ ، وَأَمَّا لِعِيَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ (3) ». (4) ‌

7840 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (5) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً ، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلاَّ بِمِنًى (6) ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ (7) وَقَلَّدَهُ (8) ، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلاَّ يَوْمَ الْأَضْحى ». (9) ‌

7841 / 4. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَجْرَحُ (10) مِنْ حَجَّتِهِ شَيْئاً‌

__________________

(1) في الوسائل : + « هو ».

(2) في « بف » : « عن ».

(3) في الوافي : « ترك ». وفي المرآة : « يدلّ ظاهراً على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الاضحيّة ، وحمل في المشهور على الاستحباب ».

(4) الوافي ، ج 13 ، ص 1108 ، ح 13858 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 204 ، ح 18986.

(5) في « بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : « الحسن ».

(6) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فلا ينحره إلاّبمنى ، حمل على ما إذا كان في الحجّ ؛ فإنّ الأصحاب أجمعوا على أنّه يجب‌نحر الهدي بمنى إن كان قرنه بالحجّ ، وبمكّة إن كان قرنه بالعمرة ».

(7) الإشعار : هو أن يشقّ أحد جنبي سنام البدنة ، أو طعن في سنامها الأيمن حتّى يسيل دمها ، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنّها هدي. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 699 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 479 ( شعر ).

(8) في التهذيب : « أو قلّدة ». وتقليد الهدي : أن يعلّق في عنقه شي‌ء ، أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّه هدي ، فيكفّ الناس عنه. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 527 ؛ المصباح المنير ، ص 512 ( قلد ).

(9) التهذيب ، ج 5 ، ص 201 ، ح 670 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 263 ، ح 928 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 14 ، ص 1137 ، ح 13936 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 88 ، ح 18666.

(10) هكذا في « ت ، بظ ، جن » وحاشية « غ ، بث ، بح » والوافي. وفي « بس ، بق ، جد » وحاشية « بظ ، جش » :

الصفحة 89 من 750