أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ شَاةٌ ». (1)
180 بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَأَيْنَ يَذْبَحُهُ
7838 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتّى يَحْضُرَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (2) ، فَعَلَيْهِ (3) شَاةٌ ؛ وَمَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ (4) ، ثُمَّ جَاوَرَ (5) حَتّى يَحْضُرَ الْحَجُّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ ، إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ ، وَإِنَّمَا الْأَضْحى (6) عَلى أَهْلِ الْأَمْصَارِ ». (7)
7839 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (8) بْنِ سِنَانٍ :
__________________
(1) راجع : تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 91 ، ح 235 الوافي ، ج 13 ، ص 1111 ، ح 13865 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 100 ، ح 18696.
(2) في الوافي والتهذيب : « من قابل ».
(3) في الاستبصار : + « دم ».
(4) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 158 : « قوله عليه السّلام : ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ؛ يعني انتفع بالعمرة في غير أشهر الحجّ ؛ لأنّ عمرة التمتّع لا يكون في غيرها ».
(5) في « ى ، بث ، بخ ، بس » : « جاوز ». وفي الوافي والوسائل ، ح 18649 : + « بمكّة ». وفي التهذيب ، ص 199 : + « مكّة ».
(6) في الوافي : « الأضحى : جمع أضحاة ، وهي الاضحيّة. حاصل الحديث أنّ المتمتّع يجب عليه الهدي ، وغير المتمتّع لا يجب عليه الهدي ، والاضحيّة ليست إلاّعلى أهل الأمصار ممّن لم يحضر الحجّ دون من حضر ». وراجع : النهاية ، ج 3 ، ص 76 ( ضحا ).
وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : وإنّما الأضحى ، لعلّ الحصر إضافي بالنسبة إلى المتمتّع ، وربما يحمل الأضحى على الهدي فيستأنس له ؛ لقول من قال : إنّ الهدي لا يجب على من تمتّع من أهل مكّة ؛ ولا يخفى بعده ».
(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 36 ، ح 108 ؛ وص 199 ، ح 662 ؛ وص 288 ، ح 980 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 259 ، ح 913 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 1103 ، ح 13846 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 270 ، ح 14764 ؛ وج 14 ، ص 82 ، ح 18649.
(8) في « بس » : « عبد الله ».




